للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

افرض أني مثلًا أنا أريد أن أشتري عبدًا للخدمة، لكن أحب أن يكون جلدًا نشيطًا، وفيه عبد جلد نشيط، وفيه عبد ضعيف ولا هو بنشيط لكنه كاتب، كلاهما قيمته مئة؛ الأول لنشاطه وقدرته، والثاني لكتابته.

لو أنني اشتريت منه عبدًا من العبيد بمئة، وصادف أن أعطاني الكاتب، أستفيد منه ولَّا لا؟ ما أستفيد منه، فيفوت المقصود.

لو قال: خذ ما تشاء من هؤلاء العبيد أو من هذه الغنم بمئة ريال، تخير، يجوز ولَّا لا؟ على المذهب لا يجوز أيضًا، المذهب لا يجوز حتى بهذه الصورة.

والصحيح في هذه الصورة أنه جائز، لكن قد تقول: قد يأخذ شيئًا يظن البائع أنه لا يأخذه، وهو غالٍ عند البائع.

طالب: لعله لا يثبت له.

الشيخ: نعم، نقول: البائع هو الذي فرَّط، لماذا يقول: تخير؟ ولَّا صحيح هذا وارد، ربما أختار -مثلًا- هذا الشيء الذي رغبة البائع فيه، ولكن يقال: أنت أيها البائع الذي فرطت، لماذا تخيره؟ عمل الناس اليوم على هذا القول.

على أنه إذا قال: خذ من هذه الغنم ما تريد بمئة ريال، فالناس يعدُّون ذلك جائزًا، وهو صحيح.

طالب: على المذهب حتى مع التساوي؟

الشيخ: حتى مع التساوي، نعم.

يقول المؤلف: (ولا استثناؤه إلا معينًا) أيش معنى: ولا استثناؤه؟ يعني: ولا استثناء عبد من عبيده إلا معينًا؛ لأنه إذا استثنى عبدًا بدون تعيين، بقي الباقي مجهولًا.

فإذا قلت: بعت عليك هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا، يصح؟ ما يصح.

هل الذي لا يصح هو الاستثناء فقط، أو كل البيع؟ كل البيع ما يصح؛ لأنه إذا جُهِلَ المستثنى لزم منه جهالة المستثنى منه، أليس كذلك؟

فمثلًا إذا كان هؤلاء العشرة، بعت عليك العشرة إلا واحدًا، هذا الواحد قد تختار واحدًا أكملهم وأفضلهم، يصير الباقي منهم ما يسوى إلا نصف القيمة، وقد تختار أردأهم يصير ما يساوي ولا عشر القيمة، فاستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا؛ ولهذا لا يصح أن تستثني عبدًا من العبيد أو شاةً من القطيع إلا معينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>