لو قال له: بعت عليك هذا القطيع إلا شاة واحدة تختارها أنت، يجوز ولَّا لا؟ ينبني على المسألة الأولى؛ إن قلنا بجواز أن أبيع عليه شاة من هذا القطيع تختارها أنت، قلنا: هذا مثله، وإن قلنا: بعدم الجواز -وهو المذهب- قلنا: هذا مثله أيضًا.
طالب: بمثل هذه ( ... ) البائع عليه ( ... ) بكذا وكذا، هذه الحالة ( ... )؟
الشيخ: لا، حتى مع التساوي، مطلقًا، ناقص ( ... ) على هذا.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: الضابط منه ما عاد إلى الجهالة، كل شيء يؤدي إلى الجهالة فهو حرام.
ولكن العلماء يختلفون هل هذا مؤدٍّ للجهالة ولَّا لا؟ ولهذا شوف الفجل -مثلًا- يرون أنه مجهول؛ لأن المقصود منه مستور في الأرض.
والصحيح أنه غير مجهول؛ لأن أهل الصنف يعلمونه، ويستدلون على ما خفي بما ظهر.
طالب: البطاطس يا شيخ؟
الشيخ: البطاطس مثلها الظاهر؛ إذا كان أنه يرى يظهر منها ما يُعْرَف به ما في باطن الأرض جاز، أما إذا كان لا يرى فهذا لا يجوز.
ولهذا -مثلًا- الكشمش الظاهر أنه يندفن في الأرض، ولا يُرَى، ولا يُرَى ما يدل عليه، هذا ما يصح؛ لأنه مجهول، إلا إذا بعت الشجر كله، كل الأشجار هذه فلا بأس.
طالب: شيخ، والراجح يعني -مثلًا- لو خيره وقال: اختر من هذه الغنم ما شئت، يقول لي: جهالة، هذا ليس جهالة، أنا أعرفها، وهو يتخير.
الشيخ: إي، لكن الجهالة يقولون: إن الذي يقع عليه العقد حين العقد مجهول، ما أدري أنا ويش اللي بالداخل؟
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، ( ... ) لكن أحيانًا يكون البائع ( ... ) يشترط، ( ... ) عنده مثل البهائم أو البدوي اللي عنده بهائم يكون مشغولًا، يقول:( ... ) بمئة ريال، إي نعم، ولا حاجة أنك تجيبه له، أما لو أخذته وعينته وجبته له ووقع العقد عليه بعد، التعيين ما ( ... ).