الشيخ: الجهل اليسير إذا دعت الحاجة إليه يُعْفَى عنه؛ لأنه مع دعاء الحاجة وقلة الغرر يكون أرفق بالناس؛ لأنه ما من شيء إلا فيه نوع من الجهالة، حتى الحيوان اللي بعته ما تدري أيش اللي في بطنه، فيه نوع من الجهالة الحامل -مثلًا- يجوز بيعها ولَّا لا؟ مع أن اللي في بطنه يمكن يكون ابنين أو ثلاثة، أو ربما يكون انتفاخ بدون حمل.
طالب: شيخ، الراجح الآن العمل على هذا أنه يقول: تخير.
الشيخ: هذا هو الصحيح، تقدم أن القول الصحيح هذا.
قال المؤلف:(وإن استثنى من حيوانٍ يُؤْكَل رأسُه وجلدُه وأطرافُه صحَّ) كذا؟ صواب كلامي؟
طالب:( ... ).
الشيخ: ما يصح، قلنا ونقوله الآن؛ لأنك إذا قلت: إن استثنى من حيوان يُؤْكَل رأسُه، صارت (رأسه) نائب فاعل؛ معناه: ما يُؤْكَل إلا رأسًه وجلدُه وأطرافًه، وهذا لا يستقيم.
لكن المعنى: وإن استثنى رأسَ حيوانٍ مأكولٍ؛ ولهذا لو عبَّر المؤلف بهذا التعبير لكان أوضح (إنِ استثنى رأسَ حيوانٍ مأكولٍ أو جلدَه أو أطرافَه صحَّ).
رجل باع عليك هذه الشاة إلا رأسها، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الرأس مشاهد معلوم، باع عليك هذه الشاة إلا قلبها؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: السبب؟
طلبة: الجهالة.
الشيخ: لأنه مجهول مستتر، يمكن يصير قلبها كبيرًا، ويمكن يكون صغيرًا، لكن الرأس معلومة، باع عليك.
طالب:( ... ) الرأس.
الشيخ:( ... ).
طالب: الثاني، ( ... ) اللحم اللي في بطنه.
الشيخ: يبيعه.
طالب:( ... ).
الشيخ: إذا استثنى جلده، يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: ويش السبب؟
طالب: لأنه ظاهر.
الشيخ: لأنه ظاهر معلوم.
إذا استثنى أطرافه -أطرافه المراد: أكارعه من الركبة فأنزل- يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: لأنها؟
طالب: ظاهرة.
الشيخ: معلوم.
إن استثنى الرِّجْل كلها على المذهب لا يجوز، والصحيح أنه يجوز؛ لأن الرِّجْل معلومة بينة كالرأس.