للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا استثنى أي عضو متميز، فالصحيح أنه جائز، ومن ذلك الألية، إذا استثنى أليتها فإنه جائز.

وقول المؤلف: (إن استثنى من حيوان يُؤْكَل) لو باع عليه حمارًا إلا رأسه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب. هذا ( ... ) عليك حمار إلا رأسه، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لأن المؤلف يقول: (من حيوان يُؤْكَل)؛ لأن الحيوان اللي يؤكل تنتفع برأسه، إذا ذبح أكلت الرأس. لكن الحمار؟

طالب: يؤكل الحمار الوحشي.

الشيخ: ما هذا الحمار وحشي، الحمار الأهلي، تمام، الحمار هل تُؤْكَل رأسه؟

طالب: لا تُؤْكَل.

الشيخ: لو استثنيته ما استفدت شيئًا.

إلا على مذهب جحا، يقولون: إنه باع بيتًا واستثنى الوتد فقط، لما استثناه فضل كل يوم يجيب ميتة وجيفة وأشياء كريهة يعلقها بالوتد، فتأذى صاحب البيت من ذلك، وقال: يا أخي، اتق الله، آذيتني بالرائحة، قال: هذا الوتد لي، مستثنيه في البيت، فيقال: إن صاحب البيت اشتراه بأكثر من قيمة البيت؛ لأجل أن ( ... ) من شرِّ هذا. والله أعلم هذا صحيح ولَّا لا؟ لكن تقال ( ... ).

فهمنا الآن أنه إذا استثنى من الحيوان الذي يؤكل رأسه جاز.

لكن لماذا يجوز؟ التعليل لماذا؟ لأنه سيستفيد من الرأس بالأكل، لكن إذا عين مشترٍ لا يذبح البهيمة، قال: يلا اذبح وأعطني الرأس، قال: ما ذابح، ويش نسوي؟

طالب: يقال: استثنى هذا.

الشيخ: نشوف؛ إن كان البائع اشترط عليه عند العقد أن يذبحها فإنه يُجْبَر على ذبحها ويعطيه الرأس، وإن كان ما اشترط عليه فهو لا يُجْبَر على ذبحه، لكن قَوِّم الرأس بقيمته، ويش تساوي مذبوحًا وتعطى قيمته لمن؟

طلبة: للبائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>