للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: للبائع، المشتري لما اشترى هذا الشيء واستثنى البائع رأسه، وجد المشتري أن هذا غير صحيح، وجد أنه أعور، هذا عيونه ذاهبة بالكلية، فجاء المشتري إلى البائع وقال: وجدته أعور، أرده عليك، ما أبغي، قال البائع: أنا مستثني الرأس، والعيب الآن ما هو في العيب في الرأس، والرأس لي، لكن بقية الحيوان ما فيه عيب. ما تقولون في هذا؟

طالب: البائع يدري قبل أن يبيعه.

الشيخ: لا، يمكن يدري أو ما يدري، المهم أنه بالنسبة لحق المشتري في الرد، هل يملك ذلك أو لا يملك؟

طلبة: يملك.

طالب: إذا كان شرطه واضحًا.

الشيخ: دعني إذا كان شرط واضحًا، إذا كان شرط لا يوجد ( ... ) في الحيوان؟

طالب: لا، إذا كان شرطه الذبح.

الشيخ: ما شرط الذبح، ولا شيء.

طالب: له حق.

الشيخ: له الحق؟

طالب: يتوقف عليه.

طالب آخر: لو وقع عليه.

الشيخ: لو كان مثلما قال الأخ، لو كان شارطًا الذبح، قال: شرط أن تذبح اليوم وتعطيني الرأس؟

طالب: ما ( ... ).

الشيخ: يقول العلماء: له الرجوع؛ لأن هذا العيب ينقص في القيمة، والمدار على القيمة، ما هو باع على أنه عيب، أو ما أنه بعيب، ما دامت هذه البهيمة إذا كانت -مثلًا- عينها ذاهبة، فتنقص في المثل، أنا أشتري منكم بمئة، ولو اطلعنا أنها عوراء ما تساوي إلا خمسين أو ثمانين، إذن نقول: نقص الثمن ولَّا لا؟ نقص الثمن، فلي أن أفسخ البيع، وإلا أعطني الأرش، وهو الفرق بين قيمته صحيحًا ومعيبًا، ولا فسخ. والله أعلم ( ... ).

وأراد فيجوز بيع الحب المشتد في سنبلة، والمشتد معناه: الذي صلب، بخلاف ما إذا كان ماءً؛ إذا غمزته بيدك انفلق، هذا لا يصح، أما إذا كان مشتدًّا فإنه يصح بيعه في سنبله.

قوله: (بيع الحب المشتد في سنبله) (في) هنا بمعنى (مع)؛ يعني: لا بد أن يكون الظرف مع المظروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>