الشيخ: للبائع، المشتري لما اشترى هذا الشيء واستثنى البائع رأسه، وجد المشتري أن هذا غير صحيح، وجد أنه أعور، هذا عيونه ذاهبة بالكلية، فجاء المشتري إلى البائع وقال: وجدته أعور، أرده عليك، ما أبغي، قال البائع: أنا مستثني الرأس، والعيب الآن ما هو في العيب في الرأس، والرأس لي، لكن بقية الحيوان ما فيه عيب. ما تقولون في هذا؟
طالب: البائع يدري قبل أن يبيعه.
الشيخ: لا، يمكن يدري أو ما يدري، المهم أنه بالنسبة لحق المشتري في الرد، هل يملك ذلك أو لا يملك؟
طلبة: يملك.
طالب: إذا كان شرطه واضحًا.
الشيخ: دعني إذا كان شرط واضحًا، إذا كان شرط لا يوجد ( ... ) في الحيوان؟
طالب: لا، إذا كان شرطه الذبح.
الشيخ: ما شرط الذبح، ولا شيء.
طالب: له حق.
الشيخ: له الحق؟
طالب: يتوقف عليه.
طالب آخر: لو وقع عليه.
الشيخ: لو كان مثلما قال الأخ، لو كان شارطًا الذبح، قال: شرط أن تذبح اليوم وتعطيني الرأس؟
طالب: ما ( ... ).
الشيخ: يقول العلماء: له الرجوع؛ لأن هذا العيب ينقص في القيمة، والمدار على القيمة، ما هو باع على أنه عيب، أو ما أنه بعيب، ما دامت هذه البهيمة إذا كانت -مثلًا- عينها ذاهبة، فتنقص في المثل، أنا أشتري منكم بمئة، ولو اطلعنا أنها عوراء ما تساوي إلا خمسين أو ثمانين، إذن نقول: نقص الثمن ولَّا لا؟ نقص الثمن، فلي أن أفسخ البيع، وإلا أعطني الأرش، وهو الفرق بين قيمته صحيحًا ومعيبًا، ولا فسخ. والله أعلم ( ... ).
وأراد فيجوز بيع الحب المشتد في سنبلة، والمشتد معناه: الذي صلب، بخلاف ما إذا كان ماءً؛ إذا غمزته بيدك انفلق، هذا لا يصح، أما إذا كان مشتدًّا فإنه يصح بيعه في سنبله.
قوله:(بيع الحب المشتد في سنبله)(في) هنا بمعنى (مع)؛ يعني: لا بد أن يكون الظرف مع المظروف.