للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في سنبله) فإن باع الحب وحده دون قشره يجوز ولَّا لا؟ على ( ... ) قال المؤلف: لا، يقول: لأنه كبيع النوى في التمر، وبيع النوى في التمر تقدم أنه لا يجوز أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: إذن بيع الحب في قشره منفردًا لا يجوز، وإنما يُبَاع جميعًا.

الشرط السابع: يُشْتَرط أن يكون الثمن معلومًا.

بماذا يُعْلَم؟ يُعْلَم بالرؤية والصفة والعدل والوزن وما أشبه ذلك.

ولكن ما الفرق بين الثمن والْمُثْمَن؟ وأيش الفرق بينهما؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الثمن: ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، والْمُثْمَن: ما وقع عليه الفعل.

فإذا قلت: بعتك هذا الدرهم بهذا الثوب، أين الثمن؟

طلبة: الثوب.

الشيخ: الثوب. وإذا قلت: بعتك هذا الثوب بهذا الدرهم، فما هو الثمن؟

طلبة: الدرهم.

الشيخ: الدرهم. إذن الثمن القاعدة فيه: ما دخلت عليه الباء.

وقال بعض الفقهاء: إن الثمن هو النقد؛ سواء دخلت عليه الباء أو ما دخلت؛ يعني: الذهب والفضة الدنانير والدراهم، لكن المذهب أن الثمن ما دخلت عليه الباء، فيشترط بأن يكون الثمن معلومًا برؤية.

فأقول مثلًا: بعت عليك هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذا المعلوم بالرؤية.

أو تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بكتابي الذي في البيت، وصفته كذا وكذا، هذا المعلوم بماذا؟

طالب: بالصفة.

الشيخ: بالصفة.

ومن المعلوم عند الفقهاء إذا وضعت كومة دراهم، فقلت مثلًا: اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من الدراهم، يقول الفقهاء: إن هذا جائز؛ لأن الثمن معلوم بماذا؟

طالب: بالوصف.

الشيخ: الثمن معلوم بالمشاهدة.

ولكني سأسألكم الآن: هل في هذا غرر؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: فيه غرر جدًّا، لا سيما إذا صار ( ... )، إذا صار دنانير، قلت: بهذه الكومة من الدنانير؛ يعني: لو ظهر فيها عشرة دنانير يؤثر ولَّا ما يؤثر؟ يؤثر جدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>