للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك لو مثلًا معي ربطة، الآن دعوا الدراهم والدنانير، ما هي موجودة، معي ربطة مربوطة بالسلك من الورق النقدي فئة خمس مئة ريال، قلت: اشتريت منك هذه السيارة بهذه الربطة، يصح ولَّا لا؟ على المذهب يصح، يقول: لأن هذا معلوم بماذا؟ بالمشاهدة.

ولكن هل هذا صحيح؟ هو غير صحيح، لا يصح ( ... ) ما هو صحيح؛ لأنه يختلف، حتى الأوراق بعد استعمالها غير الأوراق اللي ما استعملت من الجديدة؛ ولهذا تجد الأوراق الجديدة صغيرة السمك، ولكنها كثيرة العدد، والعكس بالعكس، هذا لا شك أنه غير جائز.

كذلك لو قال: اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذه الحجارة، من الحصاة، بوزن لك الثمن على هذه الحصاة ( ... )، يجوز ولَّا لا؟ نعم، على المذهب يجوز، هذا غريب!

طالب: ( ... )؟

الشيخ: بيزن عليه ذهب، اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذا الحجر ذهبًا، يجوز على المذهب، أو بوزنه فضة، يجوز، لأيش؟ قالوا: لأن هذا مشاهد.

كذلك لو قلت: اشتريت منك هذا البيت بملء هذه الطاسة ذهبًا، ويش ( ... ) الطاسة؟ الأناء يشرب منه، قلت: بملء هذا الإناء ذهبًا، يجوز على المذهب.

ولو أني ما أدري أيش قدره، ولكن كل هذه أنا ذكرتها لكم؛ لأنه ذكرها بالشرح؛ لأقول: إن هذا ضعيف، وفيه من الغرر ما هو ظاهر، غرر، هذا هو اللي يدخل فيه حديث أبي هريرة بلا شك.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ولو كان من ( ... ) ما يقدر.

يقول المؤلف: فإن باعه برقمه لم يصح إلا إذا كان يعلمه هو والبائع.

فيه شيء يُبَاع بالرقم عندنا؟ إي نعم، الأدوية في الصيدليات مكتوب عليها القيمة، فإذا بعت عليك هذا الشيء برقمه، قلت: كم هو؟ مكتوب عليه؟ قال لي: مكتوب عليه، المذهب ما يصح.

أي هذا أولى أو الصورة التي قد تقدمت؟ هذا أولى بالصحة؛ ولهذا الصحيح الذي اللي اختاره شيخ الإسلام أنه يجوز البيع برقمه.

كذلك إذا باعه بألف درهم ذهبًا وفضة. هذه المسألة لها صورتان:

أن يقول: بعتك إياه بألفٍ ذهبًا وفضة، هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>