للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقول: بعتك إياه بألفِ درهمٍ ذهبًا وفضة. كلتا الصورتين لا يصح البيع.

بعتك بألفٍ هذا الشيء بألفٍ ذهبًا وفضة ما يصح، وأيش السبب؟ لأن ما ندري وأيش ألف؟ هل تبغي تعطيه -مثلًا- ثمان مئة دينار ومئتين درهم؟ أو تريد تقسيم ثمان مئة درهم ومئتين دينار؟ ما ندري، فلا يصح.

وقيل: يصح، ويُحْمَل على المناصفة، يصح بألفٍ ذهبًا وفضةً ويُحْمَل على المناصفة.

وأيش معنى على المناصفة؟ ألف من الدراهم، وخمس مئة دينار؛ يعني الشيء عند الإطلاق يكون على التساوي.

الصورة الثانية: بعتك هذا بألفِ درهمٍ ذهبًا وفضة، أيهما أشد الأول ولَّا هذا أشد جهالة؟

بعتك بألفِ درهم ذهبًا وفضة، الأول أشد جهالة، هذا ما فيه جهالة إلا يسيرة؛ لأني قلت: بألفِ درهمٍ كان مقدرًا بالدراهم، لكن بعضها ذهب وبعضها فضة.

فمثلًا: إذا كان قيمة الدينار مئة درهم، وأعطيتك تسعة دنانير ومئة درهم، فيه جهالة ولَّا لا؟

طالب: يسيرة.

الشيخ: شوفوا الآن، أنا قلت: اشتريته منك بألف درهم ذهبًا وفضة، فقيمة الدينار مئة درهم، فأعطيته تسعة دنانير وكم؟

طلبة: ومئة درهم.

الشيخ: ومئة درهم، كم القيمة الآن؟

طالب: ألف.

الشيخ: ألف، لكن بعضها من جنس، وبعضها من جنس.

يقولون: هذا ما يصح؛ لأنا ما ندري أيش بيعطيه من الذهب وإن كان مقيمًا مربوطًا بألف درهم، لكن ما ندري ويش يعطيه من الذهب.

إذا قلنا بالمسألة الأولى: إنها تصح، فهنا نقول: من باب أولى، وعليه فنقول: أعطه خمس مئة دينار؟

طلبة: خمس مئة درهم.

طلبة آخرون: ما يعادل.

الشيخ: كم من دينار؟

طلبة: خمسين.

الشيخ: خمسين دنيارًا، يقول: أعطه خمسين دينارًا وخمس مئة درهم، هذه لا شك أن الصورة أقل غررًا من الأول، ومع ذلك يقولون: إنها لا تصح؛ لأن جنس النقد مجهول الآن، ما ندري هو بيعطيه خمسين مثلًا.

مئة دينار، قلنا: ألف درهم، على أن قيمة الدينار مئة درهم.

طالب: خمس دنانير.

الشيخ: لا.

طالب: أول ( ... ) خمس مئة درهم خمسة دنانير.

<<  <  ج: ص:  >  >>