الشيخ: خمسة دنانير عن خمس مئة درهم، والقول هذا أصح في الصورتين جميعًا.
فنقول في المسألة الأولى اللي يقول: بألف درهمًا فضةً وذهبًا، نقول: نحملها على النصف، ونقول: يلزمه نصفها ذهب خمس مئة دينار، وخمس مئة درهم.
وأما التي قال: في ألف درهمٍ ذهبًا وفضةً؛ فإن تراضيا وأعطاه إياه كلها دنانير أو كلها دراهم فلا حرج، وإن لم يتراضيا حملناها على أيش؟
طالب: المناصفة.
الشيخ: على المناصفة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، وحدة النقد، الدينار جنيه من الذهب؛ لأنه ما هو الجنيه عندنا، والدرهم مئة ريال من الفضة.
يقول المؤلف: (أو بألف درهمٍ ذهبًا وفضة).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: شيخ، لو كان ( ... ) ذهب أو فضة ( ... ) هذا؟
الشيخ: إي نعم، يصح، قال: درهم ذهب أو فضة؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي، يصح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما ( ... ).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: على خلاف الشرع رده، ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) بمئة ألف، أو بألف درهمٍ ذهبًا وفضة، ذكرنا أن هذه المسألة لها صورتان؛ الصورة الأولى: بألف ذهبًا وفضة. والصورة الثانية؟
طالب: بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً.
الشيخ: بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً، وقلنا: إن المذهب لا يصح في الصورتين، وإن فيه قولًا آخر بالصحة في الصورتين، ويُحْمَل على المناصفة.
قال: (أو بما ينقطع به السعر) (ينقطع) يقف، (به السعر) إذا قال: بعته أو اشتريته بما ينقطع به السعر فإنه لا يصح، السبب مجهول؛ ما ندري أيش ينقطع به؟
ومعنى (ينقطع به السعر) يعني: يقف عليه السوم.
قال هذا: أيش تبغي؟ قال: كم تبيعه؟ قال: واللهِ ما أدري، قال اللي يقف عليه: فأنا بأشتريه، يقول المؤلف: إنه لا يصح بما ينقطع به السعر؛ لأنه مجهول.
فإن قال قائل: ما ينقطع به السعر تطمئن إليه نفسي أكثر؟