قلنا: هذا صحيح؛ ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح البيع بما ينقطع به السعر؛ قال: لأن الإنسان يطمئن ما دام أنه سائغ في السوق، فإذا وقف أخذته هذا واضح، ما فيه جهالة.
لكن عندي أن كلام الشيخ وجيه لو كان الناس عندهم إيمان بالله، ما يوجد عندهم غش ولا مناجشة، لكن إذا كان في وقت قد تكون مناجشة، قد يكون قيمة هذا عشرة، لكن مع المناجشة يصل إلى خمسة عشر أو إلى عشرين، فحينئذٍ يكون مجهولًا ولَّا لا؟
طالب: مجهول.
الشيخ: مجهولًا، ويكون فيه غرر عظيم؛ ولهذا الأولى أن يقال بأن المذهب هنا أصح؛ ما ينقطع به السعر؛ وذلك لغلبة المناجشة في أوقاتنا اليوم.
أما لو كان الناس سالمين، ما يعطون إلا ما يساوي، فهذا لا جهالة فيه.
طالب: أحيانًا يجيء واحد ما يعرف السلع وأقول: لهذه خمس مئة، وهي ما تسوى إلا أربع مئة، وأقول: خمس مئة وعشرة؟
الشيخ: إي، يمكن.
الطالب: يمكن يزيد على ..
الشيخ: إي نعم، يمكن، ما فيه شك اللي بيغش، لكن هذا له الخيار، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قال:(أو بما باع به زيد) قال: اشتريته مثلما يبيع فلان، يقول: لا يصح، لماذا؟ لأن بيع فلان مجهول، قد يكون فلان يبيعه بأكثر من الثمن أو بأقل من الثمن فلا يصح.
وقيل: يصح بما باع زيد؛ لأنه بعد الرجوع إليه سوف؟
طالب: يتبين.
الشيخ: سوف يتبين.
وعندي أن في المسألة تفصيلًا؛ فإن كان زيد من الناس المعتبرين، مثل الرجل اللي يورد السلاح ويبيعه ومعتبر في السوق، فإن الرجوع إلى ما باع به فيه جهالة ولَّا لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ما فيه جهالة.
وإن كان زيد من سائر الناس فإنه لا يصح؛ لأنه قد يبيع بكثير، وقد يبيع بقليل، ما هو معتبر.