للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي؛ لأن (مِنْ) للتبعيض، (من الصبرة) ما هي كل الصبرة، (مِنْ). و (من الصبرة) يحتمل أنه عشرة أقفزة، أو عشرين قفيزًا، أو ثلاثين قفيزًا، أو قفيزًا واحدًا، ولَّا لا؟ ما هو باحتمال هذا؛ لأنه قال: (من الصبرة كل قفيز بدرهم) يقولون: هذا لا يصح، لماذا؟ لأن الغاية مجهولة، ما ندري هل يأخذ قفيزًا أو قفيزين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو إلى أن تنتهي الصبرة، أليس كذلك؟

طالب: بلى.

الشيخ: إذن، يكون هنا المبيع مجهولًا، والثمن مجهولًا بجهالة المبيع.

وقال بعض الأصحاب -بعض العلماء-: إنه يصح، إذا قال: اشتريت من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم هو ( ... )، وقالوا: إن هذا مثل الإجارة؛ لو قال: استأجرت منك هذا البيت كل سنة بمئة درهم يجوز في الإجارة، وكل ما ثبت فيه ثبت في الأجرة، قالوا: فهذا مشروعًا.

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه استؤجر على أن يسقي بستانًا كل دلو بتمرة (١١).

قالوا: فهذا إذا صح في الإجارة صح في البيع؛ لأن الكل منهما يُشْتَرط فيه العلم، وهذا القول هو الصحيح.

فإن قيل: هذا القول إذا كان ما أخذ من الصبرة إلا قفيزين؛ لأن كلًّا منهما راضٍ، فالبائع راضٍ يمكن يفرح إذا راحت الصبرة كلها، والمشتري كذلك راضٍ، هو اللي بياخد على ما به، وهذا القول هو الصحيح.

يصح في الصبرة، ويصح في الثوب ولَّا ما يصح؟ يصح في الثوب، يقول: بعتك من هذه الطاقة ( ... ) كل ذراع بعشرة ريالات، يصح على القول الصحيح، على المذهب ما تقول: من الطاقة، وأيش تقول؟

طالب: كلها.

الشيخ: الطاقة كلها.

لكن نأتي إلى القطيع فيقال: اشتريت منك من هذا القطيع كل شاة بدرهم.

الطلبة: ما يصح.

الشيخ: وأيش السبب؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: إي، القطيع يختلف.

طالب: ( ... ) قد تكون ( ... ).

الشيخ: لا، المراد الصبرة من جنس واحد، ما هي بالصبرة المجموعة من الناس.

الطالب: ممكن مثلًا ( ... ).

الشيخ: لا، من أجناس ما تصح، أصلًا مجهولة.

الآن القطيع نقول: ما يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>