لكن مر علينا أنه إذا قال: بعتك واحدًا من هذا القطيع، وتخير، تقدم لنا أن القول الراجح أنه يصح، فهلَّا نجعل هذا مثله؟
نقول: لا؛ لأن فيما سبق واحدة معينة، ما يمكن يأخذ أكثر، وهذا عارف بأنه لو يأخذ واحدة من أعلى ما عنده ما خالف، لكن هذا اللي قال: من القطيع كل شاة بدرهم، وقدرنا أن القطيع فيه ستين شاة، أربعون منها جيدة تساوي عدد ريالين، وعشرة تساوي على نصف ريال، يصير في هذا غبن كثير، وقد يأخذ ( ... ) ريالين كل الأربعين ويترك الباقي؛ ولهذا القطيع ما يحصل مع اختلاف، والغالب أنه بيحصل.
طالب: الغالب هم يعرفون، البائع والمشتري يعرف أنه إذا قال لفلان: هذا القطيع أنه بيأخذ الطيب، وعارف وبيع عليه بما تقتضي، ما ( ... ) هذا عمل.
الشيخ: يعني لو قال: ببيع عليه ما عليه شيء؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما عليه شيء، وأنا عارف أن هذا فيه عشر يسوى على مئة، والباقي يسوى على خمسين، وقلت: بعتك من هذا القطيع كل شاة بمئة، وهذا إذا أخذ العشر، ( ... ).
الطالب:( ... ).
الشيخ: هذا ( ... ) يزول الجهالة، في الحقيقة حتى هذه يزول الجهالة، إذا أراد أن يبيع عليه بأعلى شيء، وهذا ( ... ) والمشتري عارف أنه مش بمقدار هذا، هذا مثلما قلت: تزول الجهالة.
طالب:( ... ) بالنسبة للمشتري ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا يعرف، ما هو باع خدادية لا يعرفون.
طالب: إن كان من أهل الخبرة، وإن لم يكن من أهل الخبرة؟
الشيخ: لا يعرفون، ( ... )، ما أحد يقدم على هذا إلا وهو عارف.
يقول:(أو باعه بمئة درهم إلا دينارًا، أو بمئة دينار إلا درهمًا) ولا هو عكسه؛ يعني: مئة دينار إلا درهمًا، هذا استثنى من غير الجنس قال:(بمئة درهم إلا دينارًا) ما يصح، بمئة درهم إلا درهمًا؟