للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن مر علينا أنه إذا قال: بعتك واحدًا من هذا القطيع، وتخير، تقدم لنا أن القول الراجح أنه يصح، فهلَّا نجعل هذا مثله؟

نقول: لا؛ لأن فيما سبق واحدة معينة، ما يمكن يأخذ أكثر، وهذا عارف بأنه لو يأخذ واحدة من أعلى ما عنده ما خالف، لكن هذا اللي قال: من القطيع كل شاة بدرهم، وقدرنا أن القطيع فيه ستين شاة، أربعون منها جيدة تساوي عدد ريالين، وعشرة تساوي على نصف ريال، يصير في هذا غبن كثير، وقد يأخذ ( ... ) ريالين كل الأربعين ويترك الباقي؛ ولهذا القطيع ما يحصل مع اختلاف، والغالب أنه بيحصل.

طالب: الغالب هم يعرفون، البائع والمشتري يعرف أنه إذا قال لفلان: هذا القطيع أنه بيأخذ الطيب، وعارف وبيع عليه بما تقتضي، ما ( ... ) هذا عمل.

الشيخ: يعني لو قال: ببيع عليه ما عليه شيء؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ما عليه شيء، وأنا عارف أن هذا فيه عشر يسوى على مئة، والباقي يسوى على خمسين، وقلت: بعتك من هذا القطيع كل شاة بمئة، وهذا إذا أخذ العشر، ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا ( ... ) يزول الجهالة، في الحقيقة حتى هذه يزول الجهالة، إذا أراد أن يبيع عليه بأعلى شيء، وهذا ( ... ) والمشتري عارف أنه مش بمقدار هذا، هذا مثلما قلت: تزول الجهالة.

طالب: ( ... ) بالنسبة للمشتري ( ... )؟

الشيخ: لا، هذا يعرف، ما هو باع خدادية لا يعرفون.

طالب: إن كان من أهل الخبرة، وإن لم يكن من أهل الخبرة؟

الشيخ: لا يعرفون، ( ... )، ما أحد يقدم على هذا إلا وهو عارف.

يقول: (أو باعه بمئة درهم إلا دينارًا، أو بمئة دينار إلا درهمًا) ولا هو عكسه؛ يعني: مئة دينار إلا درهمًا، هذا استثنى من غير الجنس قال: (بمئة درهم إلا دينارًا) ما يصح، بمئة درهم إلا درهمًا؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح.

كم يكون الثمن؟

طالب: تسعة وتسعون.

الشيخ: بمئة درهم إلا دينارًا، يصح؟

طالب: ما يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>