للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نشوف التعليل والدليل؛ القول الثاني في هذه المسألة: أنه يصح أن يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في وقت كذا، وإلا فالرهن لك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، بل إن أحمد -رحمه الله- فعله بنفسه، فقد اشترى حاجة -أظنها من بقال- وليس معه فلوس فقال للبقال: خذ نعليَّ، إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالنعال لك، فأخذ نعليه ( ... )، هل جاب فلوس ولا راحت نعلاه؟

على كل حال، الإمام أحمد نفسه فعلها، وفعله له يدل على جوازه عنده؛ لأن مثل الإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن يفعل شيئًا لا يراه جائزًا حسب حاله، والعصمة بيد الله عز وجل.

المهم أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء؛ وهو أن يقول الراهن للمرتهِن: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز، والقول الثاني أنه يجوز.

على المذهب إذا لم يأتِ الراهن بحق المرتهن في الوقت المحدد، ماذا يصنع المرتهن؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يملك الرهن، يبقى عنده رهنًا حتى يأتي ذاك بحقه؛ لأن هذا العقد غير صحيح، وما ليس بصحيح، فإنه لا أثر له.

أما على القول الثاني، فإنه إذا تمت المدة، ولم يأتِ الراهن بحق المرتهن يكون الرهن ملكًا للمرتهِن.

القول الثاني: الذين يقولون بالتصحيح يقولون: إن هذا شرط لا ينافي العقد، وشرط فيه مصلحة لكلا الطرفين، وأما التعليل بأنه عقد مُعلَّق فإننا نمنع من صحة هذا التعليل، ونقول: إن الأصل جواز الشرط، ولو كان تعليقًا للعقد، وأما الحديث: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (٨)، فلا ينطبق على هذه المسألة؛ لأنه ما دام صاحبه قد رضي بذلك، هل أُغلِق عليه؟ أبدًا ما أُغلق عليه، ثم إن تفسير قوله: «لَا يَغْلَقُ» بقوله: «لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»، يدل على أن الغلق معناه أن المرتهِن يستغل الرهن، وإذا تلف يُضمِّن الراهِن، فيكون هنا أخذ الغنم، ولم يقُم بالغرم، وهذا لا شك أنه إغلاق على صاحب الرهن.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>