الشيخ: على كل حال، إذا كان الراهن يرى أن هذا الرهن أكثر مما يُطلب لا يفرط فيه أبدًا.
طالب: ممكن يا شيخ عذر؟
الشيخ: أحسنت، إذا كان عذر يكون هذا محل نظر؛ يعني لو فُرض أن الراهن توجه بحقه إليه، لكن تعطَّلت السيارة مثلًا، أو كان هناك عُذر، هذا ينظر فيه في وقته، إنما الأصل الصحة، يمكن بعضكم لا يدري ماذا يُسمَّى، في عرفنا يسمونه بيع الخيار، إذا سمعت بيع الخيار فهو هذا، يقولون مثلًا: إن قطع له، أو أنه اشتراه من هذا بيع خيار؛ بيع الخيار هو الذي يقول: إن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك، وسموه خيارًا؛ لأن البائع بالخيار إذا جاء بحقه ما صار بيعًا.
قال المؤلف:(وإن باعه، وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ)(باعه وشرط البراءة)(باعه) كيف باعه، هو عبد حتى يباع؟
طالب: باع عليه.
الشيخ: إي، نقول:(باع) هذه تتعدى بنفسها وبحرف الجر، فتقول: بعته البيت، وتقول: بعتُ عليه البيت أو لا؟ وتقول: بعتُ زيدًا على البيت.
طلبة: لا، ..
الشيخ: ما تقول؟ إذن (باع) تتعدى إلى المعقود عليه بنفسه، وإلى العاقِد بنفسها تارةً، وبـ (على) تارة، وبـ (من) تارة أيضًا، بعت منه كذا، فهنا (باعه) يعني وإن باعه شيئًا، فالمفعول الثاني محذوف، والتقدير: وإن باعه شيئًا؛ أي باع عليه شيئًا.
(وشرط) من؟ البائع (شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ) إذا شرط في العقد في نفس العقد أنه بريء من كل عيب مجهول، ما هو معلوم، فإن البائع لا يبرأ بذلك، مثاله: باع عليه السيارة، قال: بعتك هذه السيارة بخمسة آلاف على أنني بريء من كل عيب فيها، فقال: قبلت، وأخذ السيارة، ومشى، ثم ذهب المشتري، فوجد في السيارة عيبًا، فجاء إلى البائع، وقال له: وجدت فيها عيبًا، له أن يطالبه؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، المؤلف يقول: لم يبرأ، وعلى هذا فله أن يطالبه؛ لأن هذا الشرط غير صحيح، لماذا غير صحيح؟