للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: لأنه لا يبرأ من العيب إلا بعد ثبوت البيع، فإن خيار العيب فرع عن ثبوت العقد، ولهذا لو أبرأه بعد العقد برئ، لو بعد أن باع عليه السيارة قال: بعتُك هذه السيارة بخمسة آلاف، ثم قال: اصبر، ترى ما تردها عليَّ بعيب، أنا بريء من جميع العيوب اللي فيها، على المذهب يصح؛ لأنه أبرأه من العيب بعد ثبوته؛ إذ إن الخيار فرْع عن العقد، فإذا أسقط الخيار بعد العقد صح، وإذا أسقطه قبل العقد أو مع العقد فإنه لا يصح، هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، وعلى هذا فهم يُفرِّقون بين الإبراء من العيب إذا كان في العقد أو قبله أو بعده، فإذا كان قبله لم يصح، إذا كان معه لم يصح، إذا كان بعده صح.

طالب: لو كان مع البيع يعتبر شرطًا ولَّا أيش؟

الشيخ: شرط، إي نعم، هذا شرط براءة.

طالب: مثاله يا شيخ؟

الشيخ: هذا المثال، الآن جاء رجل إليَّ ليشتري مني سيارة قال: أبغي أشتريها منك بخمسة آلاف ريال، قلت: طيب، لكن ترى بريء من جميع العيوب التي فيها، فقال: لا بأس، ثم بعد ذلك عقدنا البيع، هذا الإبراء متى؟ قبل العقد.

الصورة الثانية: قال: أريد أن أشتري ( ... ) الذي فيها وهو كذا وكذا، ووصفه، يصح؛ لأن العيب معلوم الآن، وكأنه قال: بعتُك هذه السيارة بوصفها معيبة، لا أنه شيء سيُسقط، هذا جائز، ولا بأس به، وسواء أعلمه به أو كان العيب ظاهرًا يُشاهَد، يمكن يكون العيب ظاهرًا مشاهَدًا؟ نعم، يمكن، كما لو بعت عليه السيارة، وفيها آثار الصدم ظاهرة، هذا عيب ظاهر، أو بعت عليه بيتًا، وآثار القِدم عليه بادية، فيه مثلًا شقوق، وفيه أبواب مكسرة، وما أشبه ذلك، هذا واضح معلوم، وقد رضِيَ به المشتري، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>