للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف: (الأول خيار المجلس) والمجلس مكان الجلوس؛ أي الخيار الذي يثبُت للمتعاقِدين ما داما في المجلس، وهل المراد بالمجلس حقيقته أو المراد بالمجلس الاجتماع؟ يعني ما داما مجتمعين؟ الأخير هو المراد، وإنما قال الفقهاء: خيار المجلس بناء على الغالب؛ أن المتبايعين يتفرقان من المجلس، وإلا فلو قاما جميعًا من مجلس العقد ومشيا جميعًا، ولو طالت المدة فإن الخيار ثابت، لو قاما من المجلس فإن الخيار ثابت، فلو فُرِض أنهما تبايعا وهما عند الطائرة، وركبا الطائرة، وبقِيت الطائرة في الجو لمدة ساعتين أو ثلاثة يبقى الخيار ولَّا ما يبقى؟

طلبة: يبقى.

الشيخ: يبقى الخيار إلا إذا قطعه كما سيأتي، ما هو الدليل بثبوت هذا القسم من الخيار؟

الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (٩) إلى آخر الحديث، فهذا هو الدليل لثبوت خيار المجلس، قال: «كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا -أي من البائع والمشتري- بِالْخِيَارِ». لكن قال: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا -يعني قبل أن يخير أحدهما الآخر- فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ». أيضًا، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>