للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: هل للبائع أن يشترط لا خيار.

الشيخ: ( ... ) (يثبت في البيع) (يثبت) الضمير يعود على أيش؟ على خيار المجلس (يثبت في البيع) والدليل؟ «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ» (٩).

قال: (والصلحِ بمعناه) ولَّا (والصلحُ بمعناه) بالجر ولا بالضم؟

طالب: بالضم.

طالب آخر: بالجر.

الشيخ: (والصلحُ) بمعنى البيع يعني؟ أو بالجر؟ بالجر يتعين الجر؛ يعني ويثبت في الصلح بمعنى البيع؛ لأن الصلح نوعان -كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الصلح- صلح بمعنى البيع فله حكمه، وصلح لفك النزاع، فليس حكمه حكم البيع، مثال الصلح بمعنى البيع: ادَّعيت عليكَ أن هذا الكتاب الذي بيدك لي فأقررت قلت: نعم، هذا صحيح أنه لك، لكن أبغي أصالحك على هذا الكتاب بأن أعطيك عنه عشرة دراهم، هذا صلح، لكنه بمعنى البيع؛ لأن حقيقة هو البيع، ولهذا قال المؤلف: الصلح الذي بمعنى البيع، فأما الصلح الذي ليس بمعنى البيع كالصلح على الإنكار، فإنه لا يدخل في هذا، مثل أن تدعي عليَّ بأن هذا الكتاب الذي بيدي لك، فأقول: ليس لكَ، ثم أصالحك على الدعوى، أقول: بدل من أن يتعبني هذا الرجل كل يوم يجي ( ... ) ويقول: هذا لي، خذ هذه عشرة ريالات عن دعواك، وفي أمان الله. هذا صلح، لكنه ليس بمعنى البيع؛ لأنني أنا ما أقررت أن هذا لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>