يقول:(دون سائر العقود) سائر العقود ما فيها خيار مجلس، النكاح فيه خيار مجلس؟ إذا قال الزوج: هونت في مجلس العقد، ويش نقول؟ نقول: طلِّق، لكن إذا قالت الزوجة: هونت، أو أبو الزوجة في نفس المجلس؟
طالب: الزوجة ( ... ).
الشيخ: أن الإنسان لا يقدم عليه إلا عن تروٍّ ونظر وبحث، لا الزوج ولا الزوجة، ثم إنه ليس معاوضة مالية، صحيح أن فيه عاقد ومعقود عليه، وفيه -على القول الراجح- مهر، والصحيح أن المهر ركن في النكاح، وأن النكاح لا يصلح بدون مهر، لكن يعني لو شُرط عدمه، فإن النكاح ما يصح، أما لو سُكِت عنه فالنكاح يصح بمهر المثل.
أقول: النكاح ما يصح، ما فيه خيار مجلس، المساقاة، تعرفون المساقاة؟ المفالحة، أنا عندي حائط نخل، فأعطيته هذا الرجل بجزء من ثمره لمدة ثلاث سنين، أربع سنين، عشر سنين، حسب ما نتفق عليه، هذا لا خيار فيه، ليس فيه خيار، لماذا؟ على المذهب يرون أن عقد المساقاة عقد جائز، ما هو لازم، وإذا كان عقدًا جائزًا فإننا نستغني بجوازه عن الخيار؛ لأنه متى شاء فسخه، العقد الجائز هو الذي متى شاء العاقد فسخه، فإذا كان عقدًا جائزًا فلا حاجة أن نقول: فيه الخيار؛ لأنه حتى لو تفرقا من المجلس فالخيار باقٍ، عرفتم؟
لكن في المسألة قول آخر -يأتينا إن شاء الله في باب المساقاة- أن المساقاة عقد لازم.