طيب الوكالة؟ رجل وَكَّل شخصًا أن يبيع له شيئًا في نفس المجلس، هل لهما الخيار؟ لا خيار، لماذا؟ لأنه عقد جائز، فيُستغنى بجوازه عن الخيار في المجلس؛ لأن لكل منهما أن يفسخ هذا العقد ولو كان بعد المجلس، وعلى هذا فيُمكن أن نتخذ من ذلك قاعدة، وهي أنه لا خيار في العقود الجائزة، كل عقد جائز؛ فإنه ليس فيه خيار مجلس، لماذا؟ لأنه يُستغنى بجوازه عن الخيار، ما دام أنك لك أن تفسخ هذا العقد ولو بعد التفرق، ما حاجة أن نقول: فيه خيار مجلس؛ لأن معنى قولنا: خيار مجلس أنه بعد المجلس لا خيار، وهذا العقد الجائز فيه الخيار دائمًا دون سائر العقود.
ثم قال المؤلف:(ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا) نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع ( ... ).
شُرع، والحكمة الثانية: لماذا لم يكن طويلًا كاليومين والثلاثة؟ عرفتم؟ الحكمة الأولى: قلنا: لأن الإنسان قبل أن يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقًا أكثر، فإذا ملكه زالت تلك الرغبة، فشُرع له الخيار، ولم يكن طويلًا لانتفاء الضرر نفيًا للضرر ( ... ).
أن يترتب عليه مقتضاه بمجرده؛ بمجرد ما يحصل العقد يترتب مقتضاه، خُولف في البيع لورود النص فيه، فيبقى ما عداه على الأصل؛ يعني تعليل في ذلك، فيقال في ذلك التعليل: بقية العقود؛ إما جائزة أو لازمة، إن كانت جائزة فليس فيها خيار مجلس استغناءً بجوازها عن خيار المجلس، وما المراد بالجائزة؛ هنا يعني اللي ليست حرامًا؟ الجائزة ما ليست لازمة.
وإن كانت لازمة لكنها غير معاوضة، فالتعليل أن نقول: الأصل في العقد ترتُّب مقتضاه عليه بمجرده، خُولِف في البيع لورود النص به، فيبقى ما عداه على الأصل، المؤلف رحمه الله ذكر أنه يثبت في الإجارة ( ... ).