الشيخ: متيقَّن، ولهذا صح الشرْط؛ لأن ابتداء مدة الإجارة بعد انتهاء مدة الخيار، ولهذا أنا قلت لكم: لو قال المؤلف: أو على مدة لا تبتدئ إلا بعد انتهاء مدة الخيار؛ لأن قول المؤلف:(أو على مدة لا تلي العقد) ليس على ظاهره، لو أردنا على ظاهره نشوف؛ لو قال: أجَّرْتك بيتي هذا لمدة سنة، ابتداؤها من الخامس والعشرين من رمضان، ونحن الآن في سبعة عشر من رمضان، هل تلي العقد المدة ولَّا لا؟ على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام.
طالب: تلي العقد.
الشيخ: أسالكم الآن، لا يا أخي، المدة لا تلي العقد أو لا؟ فلو أخذنا بظاهر كلام المؤلف لقلنا: إن شرط الخيار هذا صحيح؛ لأن المدة لا تلي العقد، وأنا شرطت الخيار في مدة لا تلي العقد.
طلبة:( ... ).
الشيخ: ما نقول: نظر المغشي عليه من الموت.
الآن انتبه! أجَّرتك بيتي لمدة سنة، ابتداؤها من الخامس والعشرين من رمضان، هذا صحيح، تبدأ المدة من الخامس والعشرين من رمضان على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام.
طالب: من الآن ولَّا؟
الشيخ: من الآن من سبعة عشر، شوف المدة تلي العقد ولَّا لا؟ مدة الإجارة.
طالب: ما تلي العقد.
الشيخ: ما تلي العقد، فظاهر كلام المؤلف أن هذا الشرط صحيح؛ لأننا شرطنا خيارًا في إجارة على مدة لا تلي العقد، أو لا يا إخوان؟
طلبة: تلي العقد.
الشيخ: زين، وهل هذا صحيح؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأن مدة الخيار تمتد إلى ما بعد ابتداء مدة العقد، والمحظور ما زال موجودًا، وعلى هذا فالعبارة السليمة أن نقول: أو على مدة لا تبتدئ إلا بعد انتهاء زمن الخيار، لتكون العبارة مُحكَمة، وهذا مراد المؤلف بلا شك، هذا مراده أن يكون خيار الشرط في إجارة على مُدَّة لا تبتدئ إلا بعد انتهاء زمن الخيار.
إذا قلت لهذا العامل: أريد أن تبني لي هذا الجدار بعشرة ريالات، ولي الخيار إلى الليل إحنا الآن الضحى، يجوز ولَّا لا؟