الشيخ: الخيار يثبت في مدة لا تلي العقد، يثبت الخياران إذا كان في مدة لا تلي العقد، أما إذا كان تلي العقد فيثبت فيها خيار واحد، وهو خيار المجلس.
الآن نعود إلى المثال لنصحِّح فنقول: هذا رجل آجَر شخصًا بيته لمدة سنة بألف درهم من الآن، فيها خيار مجلس؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فيها خيار مجلس؟ فيها خيار شرط؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، ما فيها خيار شرط.
طالب: على قول المؤلف.
الشيخ: على قول المؤلف، وعلى قول غير المؤلف، نشوف الآن، هذه المسألة، لماذا؟
الآن لو قلت: أجَّرتك بيتي لمدة سنة بعشرة آلاف على أن لنا الخيار شهران، هذا الشهر الذي يمضي، ما ندري هل يكون لصاحب البيت، أو يكون للمستأجر؛ لأنه إن بقِيت الإجارة صار لمن؟ صار للمستأجر، وإن فُسخت الإجارة صار لصاحب البيت، وحينئذٍ تكون هذه المدة اللي فيها الخيار ما يُعلم لمن هي، ولَّا لا؟
ما ندري لأنه إن فسخت الإجارة صارت لمن؟ لصاحب البيت، وإن لم تفسخ فهي للمستأجر، فكان الأمر الآن مترددًا بين أن تكون الإجارة في مدة الخيار للمؤجر أو للمستأجر، وهذا يؤدي إلى الغرض، وما أدى إلى الغرض فهو باطل.
أما إذا كانت المدة لا تلي العقد، والمثال لها كما يلي: أجَّرتك بيتي هذا سنةً تبتدئ من شوال على أن لنا الخيار لمدة عشرة أيام، ويش تقولون؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: الآن إحنا كم في الشهر؟
طالب: اليوم ثلاثة عشر.
الشيخ: ما هو بثلاثة عشر؟ طيب قلت: أجَّرتك بيتي لمدة سنة بألف درهم تبتدئ من شوال على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام، يجوز ولَّا لا؟
طالب: ما يجوز.
طالب آخر: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟ يجوز هذا؛ لأن مدة الخيار تنتهي قبل ابتداء مدة الإجارة ولَّا لا؟ أليس كذلك؟ المدة التي بين العقد وبين ابتداء مدة الإجارة لمن؟