يثبت (الصلح بمعناه)، ويثبت (في الإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد) يثبت في الإجارة في الذمة يوافق خيار المجلس؟
طلبة: الإجارة.
الشيخ: بس بعضكم الظاهر ما يدري ويش الإجارة بالذمة والإجارة على مدة؟
الإجارة في الذمة: أن تكون على عمل مثلًا، أجَّرتك على أن تبني لي هذا الجدار؛ هذه إجارة الذمة، أجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب؛ هذه إجارة الذمة؛ يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، (أو على مدة لا تلي العقد)، يعني يثبت في الإجارة على مدة كما لو استأجرتك لمدة عشرة أيام، لكن بشرط أن لا تلي العقد، ولو قال المؤلف: أو على مدةٍ ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان أوضح. هذا يخالف المجلس ولَّا خيار المجلس.
طالب: يخالف.
الشيخ: هذا يخالفه؛ لأن خيار المجلس يثبت في الإجارة على المدة مطلقًا، أما خيار الشرط فإنما يثبت في إجارة المدة بشرط على رأي المؤلف، ألا تلي العقد، والمراد بالشرط أن يكون ابتداء المدة بعد انتهاء زمن الخيار.
وقوله:(على مدة لا تلي العقد) عُلِم منه أنه إذا كان على مدة تلي العقد صحَّ فيها خيار الشرط، وخيار المجلس أيضًا، فصارت الإجارة الآن إن كانت على عمل بالذمة ثبت فيها الخياران، إن كانت على مدة تلي العقد ثبت فيها الخياران، إذا كان على مدة تلي العقد، إذا كان على مدة لا تلي العقد ثبت فيها خيار المجلس دون خيار الشرط.
الآن نضرب مثلًا للمدة التي تلي العقد، والمدة التي لا تلي العقد: أجَّرتك بيتي هذا سنةً بألف درهم من الآن، هذه إجارة على مدة، تلي العقد، هل يجوز أن أجعل فيها خيار الشرط؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يا إخوان، مدة تلي العقد.
طلبة: يجوز.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: أو على مدة تلي العقد، ولا يقول: لا تلي العقد.