يقول:(وابتداؤها من العقد) ابتداء المدة من العقد، وعلى هذا فيجتمع في المجلس كم خيارًا؟ خياران؛ خيار المجلس الثابت بأصل الشرع، وخيار الشرط، ولا مانع من أن تتعدد الأسباب على مسبب واحد.
وقال بعض أهل العلم: ابتداؤها من التفرق من المجلس، وعللوا ذلك بأن خيار المجلس ثابت بالشرع لا بالشرط، وينبني على الخلاف: ما لو قلت: بعتك هذا الشيء على أن لنا الخيار لمدة ثلاثة أيام، وبقينا في المجلس لمدة نصف يوم؛ فعلى القول بأن ابتداءها من العقد إذا مضى يومان ونصف من التفرُّق انتهى الأجل. وعلى القول بأن هناك تفرقًا، إذا مضى يومان ونصف لم ينتهِ حتى يأتي النصف الأخير. هذا مما يترتب على الخلاف، ولكن المؤلف يرى أن ابتداءها من العقد، وأنه لا مانع من أن يجتمع سببانِ للخيار.
(وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل)(إذا مضت مدته) يعني مدة الخيار. (أو قطعاهُ) أيش معنى قطعاه؟ يعني أسقطاه؛ فإنه يبطل، يعني ينتهي، المراد بالبطلان هنا الانتهاء.
فإذا قُدِّر أنهما تبايعا على أن يكون الخيار لهما لمدة عشرة أيام، وبعد مُضيِّ خمسة أيام اتفقا على إلغاء الشرط، وأسقطاه، يجوز ولَّا لا؟ ويسقط الشرط؛ لأن الحق لهما، فإذا رضيا بإسقاطه فإنه يسقط، كما أن ابتداءه بهما، فإن إنهاءه بهما أيضًا.
قال:(ويثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة بالذمة، أو على مدة لا تلي العقد) شوف الآن المؤلف رحمه الله، خيار الشرط يوافق خيار المجلس في بعض الأمور ويخالفه في بعض الأمور.
قال:(يثبت في البيع) يوافق خيار المجلس ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، (والصلح بمعناه) كذلك يوافقه، وما هو الصلح بمعنى البيع؟
طالب: أن يصالح على الإقرار.
الشيخ: نعم، أن يصالح على الإقرار، مثل؟
الطالب: يقول: هذا الكتاب لي، وأقول: نعم، أعطيك عشرة ريالات.
الشيخ: نعم، أصالحك عليه بعشرة ريالات، هذا الصلح بمعنى البيع.