للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن المدة مجهولة يحصل فيها نزاع، كل واحد تجده يقول مثلًا: يلَّا نشتري بيت مثلًا، يلا نجز، ويحصل فيها نزاع وخصومة، وكل شروط أو عقود تستلزم ذلك فإنها ملغاة في الشرع.

فإن شرط إلى مُدَّة مجهولة، وتبايعا على ذلك، وقلنا بأن هذا الخيار فاسد، فهل لمن فات غرضه الخيار؟ نعم، سبق لنا في (باب الشروط في البيع) أن كل شرط فاسد لا يُفسد العقد، فإن من اشترطه فله الخيار إذا فات عليه.

قال المؤلف: (ولو طويلة) لو كانت المدة طويلة. وظاهر كلامه: (ولو طويلة) حتى فيما لا يَبقى تلك المدة، فلو اشتريت منك شحنة حبحب تعرفون الحبحب؟ الجح.

طالب: البطيخ.

الشيخ: لا، البطيخ عام، اشتريت وقلت لي: على أن لنا الخيار لمدة ستة أشهر، ويش تقولون؟ كلام المؤلف يقول: (ولو طويلة) ما قيَّده، ما قال: إلا أن يُخشى فساد المعقود عليه، قال: (ولو طويلة) يصح هذا ولَّا لا؟ على كلام المؤلف يصح.

ولكن ماذا نعمل؟ نخلي الشحنة لمدة ستة أشهر؟ لا.

يقولون: إذا خاف فسادها تُباع، ويُحفظ الثمن، وشاف هذا يهون أو ما يهون. أعتقد أنه إن باعها بأقل من الثمن يبغي يهون، وإن باعها بأكثر يبغي يهون البائع أو لا؟

ولهذا قال بعض الأصحاب رحمهم الله: إنه إذا كانت المدة الطويلة يُخشى منها فساد المعقود عليه، فإنها لا تصح، وهذا القول له وجه أن الذي يُخشى فسادُه ما يمكن أن يُضرب له مدة يفسد فيها؛ لأن هذا شبه تلاعب. قال ..

طالب: لماذا ترك ( ... )؟

الشيخ: لماذا أيش؟

الطالب: نية المتعاقدين ما تكلم عليها مع أنه مهم جدًّا؟

الشيخ: ويش النية؟

الطالب: مثل لو شرط شرطًا ( ... ).

الشيخ: أن؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: مثل أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا ذكروه، بعضهم قال: لا بأس، ويحفظ الثمن إن فُسخ البيع فهو للبائع، وإن لم يفسخ فهو للمشتري، وبعضهم قال: ما يصح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا تقدم لنا في باب الشروط في البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>