لو قال قائل هذا، فإن جوابنا على ذلك أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمتعاقدين إسقاط خيار المجلس، وفي إسقاط خيار المجلس تنقيص للمدة التي يكون العقد فيها جائزًا، هذا أيضًا فيه زيادة المدة التي يكون فيها العقد جائزًا، ولا فرق بين الزيادة وبين النقص، بل قد يُقال: إن الزيادة أرفق بالمتعاقدين من قطع ما هو لهما، فيكون حينئذٍ خيار الشرط جائزًا بمقتضى دلالة الكتاب والسُّنة على ذلك، ولكن يقول المؤلف:(أن يشترطاه في العقد) و (في) للظرفية، بمعنى في صلب العقد، فيقول: بعتُك هذا الشيء على أن لنا الخيار لمدة كذا وكذا، فإن شرط الخيار بعد الإيجاب والقبول -يعني بعد أن قال: بعت واشتريت- فهل يثبت أو لا؟
ظاهر كلام المؤلف أنه لا يثبت، وأنه لا بد أن يكون شرط الخيار في صلب العقد، ولكن غير المؤلف رحمه الله، قالوا: إنه يجوز شرْط الخيار في صلب العقد، ويجوز شرطه أثناء خيار المجلس؛ لأن حال الخيار كحال العقد، حال خيار المجلس كحال العقد، فيجوز مثلًا وهما جالسان بعد البيع أن يشترط أحدهما أو كلاهما، يشترط أيش؟ خيار الشرط، فيقول: مثلًا الآن ترانا نريد أن نضع خيار شرط بيننا لمدة شهر أو سنة أو أسبوع أو ما أشبه ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله:(مدة معلومة)، أفادنا أنه لا بد أن تكون معلومة، فإن كانت مجهولة فإنها لا تصح، لا يصح الشرط؛ مثل أن يقول: على أن لي الخيار حتى أشتري بيتًا، بيدوَّر بيت إن وجد بيتًا أمضى البيع، وإن لم يجد البيت فسخ البيع، هذه مصلحة مقصودة لا شك فيها، لكن فيها جهالة؛ لأن وجود البيت، هل يتحدد بمدة؟ يمكن يجد البيت بعد شهر، يمكن ما يجده إلا بعد سنة.
طالب:( ... ).
الشيخ: بس، تزيد الأسعار وتنقص، نخليه ( ... ).
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي، ما عندك فلوس يعني.
المهم على كل حال المدة مجهولة، وإذا كانت المدة مجهولة دخل ذلك في الغرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر (٣).