(الثاني) يعني القسم الثاني من أقسام الخيار (أن يشترطاه في العقد مدة معلومة)، قال المؤلف:(أن يشترطاه) الفاعل هنا يعود على مَنْ؟ البائع والمشتري، يعني لا بد أن يكون الشرط من البائع والمشتري؛ فلو تبايعتُ أنا وأنت، واشترط واحد آخر الخيار، فهل ينفع؟
طالب: لا.
الشيخ: ما ينفع، لا بد أن يكون شرط الخيار للمتعاقدين. وهذا القسم دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم:«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»(١).
فمفهوم هذا الحديث: كل شرط في كتاب الله فهو صحيح. وفيه أيضًا حديث آخر على سبيل المنطوق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»(٢). وربما يُستدل أيضًا على ذلك من القرآن في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]. لأن الأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بالعقد وبما يُشترط فيه؛ لأن الشروط اللي في العقد أوصاف في العقد أو لا؟
فإذا كانت أوصافًا فيه، فإن الأمر بالوفاء بالعقد يتضمن الأمر بالوفاء بها، إذن: اشتراط الخيار لمدة جائز بمقتضى هذه النصوص، فإن قلت: إن هذا قد يمانع فيه من يمانع، ويقول: إن هذا الشرط ليس في كتاب الله؛ لأن هذا الشرط يستلزم أن يكون العقد اللازم عقدًا جائزًا؛ لأنه في مدة الخيار لو في شهر مثلًا، فلكل منا أن يفسخ؛ فهذا يكون منافيًا لمقتضى العقد فيكون باطلًا.