وقوله:(لزم البيع) يعني لا خيار لأحدهما الآن؛ اللهم إلا أن يكون هناك سبب آخر يقتضي الخيار كما يُعْلم من أقسام الخيار الباقية.
وعُلِم من قول المؤلف:(لزم البيع) أن البيع من العقود اللازمة، وهو كذلك؛ فإنه من العقود اللازمة، والعقود ثلاثة أنواع: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف دون الآخر؛ اللازم من الطرفين: لا يمكن فسخه إلا برضاهما، أو بسبب آخر شرعي، والجائز من الطرفين يجوز فسخه برضاهما أو بغير رضاهما من الطرفين؛ حتى لو لم يرضَ الآخر، واللازم من طرف دون طرف يجوز في الطرف الجائز في حقه دون الآخر.
مثال اللازم من الطرفين: البيع. مثال الجائز من الطرفين: الوكالة جائزة من الطرفين؛ فإذا وكلتك أن تبيع لي هذا الشيء، فلك أن تفسخ الوكالة، ولي أن أفسخ الوكالة. اللازم من أحد الطرفين: كالرهن، الرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن.
لا ما هو عكس، فالمرتهن له الحق، الحق له لو شاء لفسخ الرهن، والراهن الحق عليه، فلا يمكن أن يفسخه، مثال ذلك: أعطيتك هذا الجهاز رهنًا، أنا راهن وأنت مُرتهِن، بالنسبة لك أنت، يجوز أن تفسخ الرهن، بالنسبة لك أنت أيها المرتهن يجوز؛ لأن الحق لك، لكن بالنسبة لي لا يجوز.
فإذن أقسام العقود ثلاثة، أو أنواعه ثلاثة: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف واحد.