الآن علَّلنا؛ لأنه من حقهما، لكن ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر اللي أشرنا إليه قبل قليل:«مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»(٩). فهذا دليل على أنه إذا أسقط أحدهما خيار صاحبه، أو أسقطاه جميعًا سقط.
(وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر) إذا أسقطه أحدهما، يعني قال: أسقطت خياري، يبقى خيار الآخر، وإن أسقط أحدهما خيار صاحبه يسقط ولَّا لا؟
طالب: برضا الآخر.
الشيخ: لا، بدون رضاه، تبايعا، ثم قال: أسقطت خيارك.
طالب: لا يسقط.
الشيخ: ما يسقط؟ لماذا؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لأن الحق له، ولهذا قال المؤلف:(وإن أسقطه أحدهما) يعني عن نفسه (بقي خيار الآخر) وإن أسقطاه جميعًا كما في أول الكلام سقط.
(وإذا مضت مدته لزم البيع). قول المؤلف:(وإذا مضت مدته) توهم طالب العلم أن خيار المجلس له مُدَّة معينة، إذا مضت بطل، ولكن هذا ليس مُرادًا للمؤلف، بل مُرادُه إذا كان التفرق، فإن التفرق معناه إنهاء المدة.
لَزِمَ الْبَيْعُ.
الثاني: أن يَشترطاهُ في الْعَقْدِ مُدَّةً مَعلومةً , ولو طويلةً وابتداؤُها من العَقْدِ، وإذا مَضَتْ مُدَّتُه أو قَطَعَاهُ بَطَلَ ويَثْبُتُ في البيعِ، والصلْحُ بمعناه، والإجارةُ في الذِّمَّةِ أو على مُدَّةٍ لا تَلِي الْعَقْدَ، وإن شَرَطَاهُ لأَحَدِهما دونَ صاحبِه صَحَّ، وإلى الغَدِ أو الليلِ يَسْقُطُ بأَوَّلِه، ولِمَنْ له الْخِيارُ الْفَسْخُ ولو مع غَيْبَةِ الآخَرِ وسَخَطِه، والْمِلْكُ مُدَّةُ الخيارَيْنِ للمُشْتَرِي،