للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب: لا، لا يجوز، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: «وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» (١٢).

ما يجوز أن الإنسان من يوم باعه قال: خلاص، مشينا في أمان الله، وراح يركب علشان ما يهون، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس -نسأل الله العافية- فيما إذا اشترى شِقْصًا من شخص؛ يعني نصيبًا من ملك، فإن الشريك له حق الشفعة، تدرون ما هي الشفعة؟

الشفعة أنا وأنت مشتركان في عقار، لك نصفه، ولي نصفه، فبعت نصفه على شخص، فلك أنت يا شريكي أن تأخذ هذا الذي أنا بعتُ من الذي اشتراه قهرًا بثمنه. عرفتم؟

بعض الناس إذا اشترى الشقص من هذا المشترك من يوم يتم العقد يقول: قد وقَّفت هذا الشرك، وقفته يعني سبَّلته، سبلت هذا الشيء؛ لأجل أن يُبطل حق الشريك في الشفعة؛ لأنه إذا وُقِّف ما عاد يؤخذ بالشفعة. العلماء -رحمهم الله- قالوا: هذا حرام، ويحرم التحيل لإسقاط الشفعة، فإن فعل لم تسقط الشفعة، وبطل الوقف، هذا أيضًا لا يحل للإنسان أن يفارقه خشية أن يستقيله، أما لو فارقه؛ لأنه انتهى العقد، ويريد يذهب إلى أهله، فإن هذا لا بأس به، الأعمال بالنيات، وليست بصورها.

قال: (وإن نفياه أو أسقطاه سقط) (نفياه أو أسقطاه) (نفياه) قبل ثبوته (أو أَسْقطاه) بعد ثبوته، هذا الفرق بين النفي والإسقاط؛ مثال النفي: أن يقول بِعتكَ هذا الشيء على ألا خيار بيننا، الآن نُفِي قبل الثبوت؛ لأنه نفي في صلب العقد، فإذا نفياه على ألا خيار بينهما، أو قال: بعتك هذا على ألَّا خيار لك، أنت فقط، فإن الخيار ينتفي عمن نُفِيَ عنه.

(أو أسقطاه) كيف أسقطاه؟ يعني بعد ثبوته؛ يعني بعد أن باع عليه الشيء قد ثبت الخيار الآن، فأسقطاه، كيف أسقطاه؟ يعني قالتا: ألغينا الخيار بيننا بيجوز ولَّا لا؟ يجوز، لماذا؟ لأن الحق لهما، والشارع إنما شرع خيار المجلس لمصلحة المتعاقِدَيْن، فإذا أسقطاه برضاهما جاز وسقط، الدليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>