للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذَن أنت إذا تيمَّمتَ عن الجرح الذي في بطنك ما فيه مانع، كما لو غسلْتَ بطنك بالماء قبل بقيَّةِ البَدَنِ ما فيه مانع، أمَّا إذا كان التيمُّم في الحدَثِ الأصغر فهُنا مشكلةٌ؛ لأن الحَدَث الأصغر فيه الترتيب، فإذا قدَّرنا أن الجرح في اليد وَجَبَ عليك أن تغسل وجهك أوَّلًا ثم تتيمَّم ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرِّجْلين، وهنا يُشترَط الترتيبُ والموالاةُ أيضًا، والمشكِل اشتراطُ الموالاة؛ معناه لازم أنه يكون عندي منديل إذا غسلْتُ وجهي على طول أنشِّفه وأنشِّف يَدَيَّ من أجْل أيِّ شيءٍ؟ من أجْل التيمُّم؛ التيمُّم لا بدَّ يكون بترابٍ له غُبارٌ، وإذا صارتْ يدي رطْبةًَ ووجهي رطْبًا ما صحَّ التيمُّم، وعلى هذا لازم يكون الواحد يُعِدُّ منديلًا عند الوضوء إذا كان الجرح في يَدِهِ، يُعِدُّ منديلًا إذا غسل وجهَهُ على طول تَمَسَّحَ ثم تيمَّمَ ثم أتمَّ وضوءه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، يغسلُها قبل أو بعد، إنْ كانت اليُمنى فالأفضل أن يتيمَّم قبل غسْل اليُسرى، وإن كانت اليُسرى فالأفضل أن يغسل اليُمنى قبل أنْ يتيمَّم لليُسرى؛ لأنه ما فيه ترتيب واجب بين اليُمنى واليُسرى.

هذا الفعل هلْ يعملُه الناسُ الآن؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما يعمله الناس، ويش يسوون الناس الآن؟ إذا قال: أنا متوضئ وراح للمسجد بعد، تيمَّمَ في المسجد، ففات عليه أيش؟ الترتيبُ والموالاةُ، فعلى هذا على المذهب صلاةُ هذا الرجُل لم تصحَّ، لماذا؟ لأنه لم يصحَّ تيمُّمُه فلمْ تصحَّ طهارتُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>