للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن الحمد لله أن المسألة فيها قولٌ آخر هو الصحيح: أنَّه لا يُشترَط لا ترتيب ولا موالاة، وأنَّ التيمُّم عن الجرح في الحدَثِ الأصغر كالتيمُّم عن الجرحِ في الحدَثِ الأكبر، وبناءً على ذلك فيجوز أن أتيمَّمَ قبل الوضوء أو بعد الوضوء بزمنٍ قليلٍ أو كثيرٍ، وهذا الذي عليه عملُ الناس اليوم؛ فإن أكثرَ الناس يتوضَّؤون في بيوتهم، ثم إذا جاؤوا إلى المسجد تيمَّموا في المسجد لجرح فيهم، لكن اللي بيأخذ بالمذهب لا بدَّ أن يراعي الترتيبَ والموالاةَ إذا كان الجرح في طهارةِ الحدَثِ الأصغرِ، ولهذا قال المؤلف: (ومَنْ جُرِحَ تيمَّمَ له وغَسَلَ الباقي).

***

السؤال يقول: إذا كانت رِجْله مُجَبَّسة، ويش تقول؟

طالب: يتيمَّم.

الشيخ: يتيمَّم؟

الطالب: يمسح عليها إذا كان ما يتضرَّر.

الشيخ: إي، مجبَّسة، ما هو متضرِّر.

الطالب: خلاص، يمسح عليها.

الشيخ: يمسح عليها، ويش يُسمَّى عند العلماء؟

الطالب: المسح على الجبيرة.

الشيخ: المسح على الجبيرة.

***

( ... ) نقول الآن: إن بعض العلماء يقولون: إن التيمُّم لا يُشرَع إلا في الطهارة الواجبة فقط، وأمَّا الطهارةُ المستحَبَّةُ مطْلقًَا سواء كانت غُسْلًا أمْ وضوءًا فإنه لا يُشرَع لها التيمُّم، واستدلُّوا لذلك بأَثَرٍ ونَظَرٍ.

الأثرُ؛ قالوا: إن الله عز وجل إنما ذكر التيمُّمَ في الطهارةِ الواجبةِ؛ لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣] هذا الأثر.

أمَّا النَّظَر فقالوا: إن التيمُّم طهارةُ ضرورةٍ، والطهارةُ غيرُ الواجبةِ ليس لها ضرورةٌ، هل الإنسان في ضرورةٍ إليها؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، لا ضرورةَ لها؛ لأنها مستحَبَّةٌ إنْ شاء تَرَكها وإنْ شاء فَعَلها، وما دامَ لا ضرورةَ لها فإنه لا يُشرَع لها التيمُّم، وهذا أحدُ القولينِ في مذهب الإمام أحمد بن حنبلٍ رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>