للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(طَلَبُ الماءِ) ما هو الدليل على وجوب الطلب؟ قالوا: لأن الله تعالى قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: ٦]، ولا يُقال: لَمْ يَجِدْ، إلا بعد الطلب؛ واحد مثلًا ما تحرَّك ولا دوَّر ما يقول: واللهِ ما وجدتُ. ولهذا لو تَكتبُ مثلًا: لم أَجِدْ فيه خلافًا، وما تُطالع كُتُب الخلاف، يجوز تقول هكذا ولَّا لا؟

طلبة: ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز، كيف تقول لم أجِدْ فيه خلافًا وأنت ما طالعتَ إلا كتابًا على قولٍ واحدٍ، فلا يقال: لم يَجِدْ، إلا لمن طَلَبَ، إذَن ففَهِمْنا وجوبَ الطلبِ من قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}.

قال: (في رَحْلِه). (رَحْلِه) يعني: الجماعة اللي أنت معهم، الرَّحْل: يعني المتاع اللي يُحمَل على البعير، والمراد: الجماعة اللي أنت معهم، فإنْ كنتَ تعلم أنه ليس فيه شيءٌ فلا حاجةَ إلى الطلب؛ لأن الطلب تحصيلُ حاصِلٍ؛ رجلٌ يعرف أنه ما عنده إلا قِرْبة فارغة من الماء أو جالون فارغ من الماء، يحتاج إلى طَلَبٍ؟ ! لو أنه طَلَبَ في هذه الحال لَقِيلَ: إن هذا مجنون؛ يجيء يفتِّش في رَحْلِه، ويش تدوِّر يا فلان؟ قال: أنا أدوِّر ماء، وهو ما معه لا جَوَالين ولا شيء أبدًا، فإذا كان يعلم أن رَحْله ليس فيه شيءٌ فإنه لا يجب الطلب؛ لأن الطلب حينئذٍ عبثٌ وإضاعةُ وقتٍ، لكنْ لو فُرِض أن أحدًا يحتمل أنه قد جاء بالماء ووضعه في الرَّحْل؛ مِثْل أنْ كُنَّا قد وصَّينا إنسانًا يأتينا بماءٍ وفيه احتمال أنَّ الرجُل جاء في غفْلةٍ منَّا ووضع الماءَ في الرَّحْل، فحينئذٍ يجب الطلب.

وقوله: (في رَحْلِهِ وقُرْبِهِ) يعني: قُرب الرَّحْل؛ يعني بحيث أنك تمشي مثلًا تدوِّر هلْ حولك مثلًا بئرٌ أو غديرٌ أو ما أَشْبَهَ ذلك، المهم لا بد يكون بقُربِهِ.

هل له حدٌّ محدودٌ؛ القُرْب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>