طالب: الإقالة هي فسْخ البيع، يعني إذا جاء يطالب المشتري بأن يرد السلعة.
طالب آخر:( ... ) أحد المتعاقدين بفسخ البيع.
الشيخ: بدون سبب.
الطالب: بسبب وبدون سبب.
الشيخ: لا، بسبب بيرضى على كل حال كما لو كان فيه عيب مثلًا .. يعني بدون سبب؟
طالب: لعُذر صاحبه.
الشيخ: لعذر ولَّا غير عذر مثلما طلب صاحبه، المهم أن يرضى المتبايعان بفسخ المبيع بدون سبب بل برضاهما، هل الإقالة واجبة أو سُنَّة؟
طالب: دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال:«مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٢).
الشيخ:«مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وهذا للترغيب فيها، ومن جهة التعليل؟
طالب: من جهة التعليل أنها فيها ( ... ).
الشيخ: وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا قَضَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى»(٤). فيكون هذا سببًا للدخول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة.
هل الإقالة عقد أو إبطال أو فسخ؟ ( ... )
لكن قبل أن يكيله استقال من البائع فأقاله، ما تقولون؟
الطلبة: جائز.
الشيخ: جائز؟ لو أنه ما بعد كاله؟ إي نعم؛ لأنها ليست بيعًا، بل هي فسْخ، وكذلك لو كان المبِيع غير مكيل أو نحوه فإنه تجوز الإقالة، ولو كان قبل القبض؛ لأنها فسْخ، ولكن المؤلف يقول:(بمثل الثمن)؛ يعني لا بأنقص ولا بأزيد، بمثل الثمن، فلا يجوز أن يقيله بثمن آخر، ولا أن يقيله بأقل من الثمن ولا بأكثر منه، فإذا كان اشترى هذه السلعة بدنانير، تعرفون الدنانير؟ ما هي؟