الشيخ: النقد من الذهب يُسمَّى دنانير، اشترى هذه السلعة بعشرة دنانير، ثم جاء يطلب الإقالة وقال له البائع: أنا أقيلك، لكن بمئة درهم، أعطيك بدل العشرة دنانير اللي أعطيتني مئة درهم، ما تقولون؟ تصح الإقالة ولَّا ما تصح؟
ما تصح؛ لأنها ليست بمثل الثمن، وعلى هذا فيكون مثل هذا النوع يكون بيعًا.
اشترى مني هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، وسلَّمني العشرة، ثم جاء إليَّ في آخر النهار طالبًا الإقالة، فقلت له: أنت إذا رددت السيارة فإن من علم بذلك سوف ينقص من ثمنها أو لا؟
قال: ليش إنها رُدَّت عليه لولا أن فيها بلاءً ما ردوها، ولكن أنا أخذت منك عشرة آلاف ريال إذا كان يكفيك تسعة آلاف ريال، وتعطيني سيارتي ما فيه مانع ويش تقولون؟ على المذهب لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يكون بمثل الثمن. طيب هل يمكن يكون بأكثر من الثمن؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: حين يستقيل البائع.
الشيخ: إي، يكون البائع هو الذي يستقيل، فيقول المشتري: والله ما أنا مقيلك إلا إذا كان أنت بتعطيني بدل العشرة آلاف اللي أعطيتك كم؟ أحد عشر ألفًا وإلا ما أوافق.
هذا أيضًا لا يجوز، لكن الصحيح أن ذلك جائز إذا كان من جنس الثمن، إذا كان من جنسه؛ يعني أعطيته عشرة آلاف ريال، وقلت: نعم، أقيلك، لكن بألف ريال، آخذ الألف، ولك تسعة، أو مثلًا البائع استقال، وقال: نعم، أنا أقيلك، لكن تعطيني أحد عشر ألفًا بدل عشرة، فالصواب أن ذلك جائز، وعمل الناس اليوم على هذا، عمل الناس على هذا؛ لأنه ما فيه محظور كما قال ابن رجب رحمه الله، قال: إن محظور الربا في هذه المسألة بعيد جدًّا، وليس هذا من باب بيع الدراهم بالدراهم.
طالب: ماذا يسمون الإقالة بأقل أو أكثر، هل يسمونها بيعًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أم لا يجيزونها؟
الشيخ: لا يجيزونها، يقول: إما أن يُقيل بمثل الثمن، وإلا فلا يقيل.
طالب: لماذا لم يعدوها إبطالًا أو عقدًا جديدًا في الواقع؟