الشيخ: هو إذا كان عقدًا جديدًا لا بأس ما تكون إقالة، لكن العقد الجديد يحتاج إلى شروط البيع، ومنها ألا يقيله في مكيل ونحوه حتى يكيله ويستلمه، فإذا قلنا: إنها عقد بيع فلا بد فيه من شروط البيع، أما إذا قلنا: فسْخ، فهذه ما تحتاج إلى شروط البيع؛ لأن غاية ما هنالك أن العقد الأول فُسخ وانتهى، ورجع كل منا إلى ما سلَّمه.
طالب: ما يُشترط في الثمن أن يكون حاضرًا، يكون معينًا لو كان ( ... ).
الشيخ: يعني على القول الراجح ما هو شرط.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ما في هذا.
طالب: يعطيه من ماله، ويأخذ أقل منه ثم .. ( ... )
الشيخ: في الإقالة، فلو جاء المشتري إلى البائع، وقال: أريد أن تقيلني فأقاله، ثم في أثناء المجلس قال: هوَّنْت، يقولها البائع اللي أقال، والله هوَّنت، ما تقولون في هذا؟
لا يُقبل الرجوع؛ لأن البيع انفسخ، وليس هذا عقد بيع حتى نقول: إن له الخيار فيه. طيب ولا شفعة، كيف الشفعة؟
الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعِوض مالي، مثاله: بيني وبين شخص أرض أنصافًا، فباع شريكي نصفه أو أرضه، باعها على شخص ثالث فلي أنا أن آخذ هذا النصيب من الذي اشتراه، آخذه منه غصبًا عليه ولا برضاه؟ غصبًا عليه، ويسمى هذا شُفعة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيانها وشروطها.
الإقالة الآن كيف يتصور فيها الشفعة؟ مثل: بعتُ عليك نصيبي من هذه الأرض بعشرة آلاف درهم، ثم إن شريكي علم بذلك، ووافق على البيع، وقال: الله يربحه، أنا مالي شفعة، الآن ما فيه شفعة، لماذا؟ لأن الشريك أسقطها برضاه بعد أن تم البيع جاء المشتري إليَّ وقال: أقلني فأقلته، فهل لشريكي أن يأخذ نصيبي الذي رجع إليَّ بالإقالة؟ هل له أن يأخذه بالشفعة أم لا؟ الجواب: لا.
قال:(ولا شفعة) لماذا؟ لأن رجوعه إليَّ ليس بطريق البيع، ولكنه بطريق الإقالة، ولهذا قال المؤلف:(لا خيار فيها ولا شفعة) أعرفتم؟