للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصرف: بيْع نقْد بنقد. واضح التعريف ولَّا لا؟ بيع نقد بنقد تبيع مثلًا ذهبًا بفضة أو فضة بفضة؛ يعني دراهم بدراهم، أو دراهم بدنانير، هذا صرف ولَّا لا؟

صرف، وسُمِّي صرْفًا؛ لأنهم كانوا يزنون الدراهم والدنانير، يتبايعون بالوزن عندما نضعها في الميزان يصير لها صريف ولَّا لا؟ إي نعم، يكون لها صريف؛ أي صوت؛ ولهذا سُمِّي صرف، تعريف الصرف إذن: بيع نقد بنقد، بعتُ دولارًا بدراهم سعودية؟

طالب: صرف.

الشيخ: صرْف، إي نعم، صرف، وبعت دراهم بدنانير، ودراهم بدراهم؟

طالب: صرف.

الشيخ: صرف، هذا الظاهر.

الربا مُحرَّم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا من أنكر تحريمه وهو عائش بين المسلمين فإنه كافر؛ لأنه أنكر تحريم شيء عُلِم تحريمه بالضرورة من دِين الإسلام، أين تحريمه في كتاب الله؟

قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] وهذا لفظ صريح واضح، وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (١٣١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣٢)} [آل عمران: ١٣٠ - ١٣٢]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]، وقال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون} [البقرة: ٢٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>