للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أفادنا المؤلف يا جماعة -رحمه الله- أن النجاسةَ على البَدَن يُتيمَّم لها، وأن النجاسةَ على الثوب أو في البقعة لا يُتيمَّم لها؛ لأنه قال: نجاسة على البدن. أمَّا لو كانت نجاسة على ثوبه وهو ما يَقْدر يغسله، ما عنده ما يغسلها به، فهل يتيمَّم ويصلي؟

طالب: ما يتيمَّم.

الشيخ: نقول: لا.

طيب، ينزِّل الثوب، قال: ما عندي ثوبٌ غيره، إن نزَّلتُه صلَّيتُ عاريًا؟

طالب: يصلِّي به.

الشيخ: يصلِّي به، والمذهب: يصلِّي به ويُعيد؛ المذهب يقولون: يجب أن يصلِّي به ويجب أن يُعيد، فلو بَقِي هذا الثوب عليه شهرًا كاملًا ( ... )، ما عنده غير هذا الثوب ولا عنده ما يغسل به النجاسةَ قُلنا؟

طالب: يقضي مئةً وخمسين صلاة.

الشيخ: نعم، يقضي مئةً وخمسين صلاة، ويصلِّي وُجوبًا بالنجس، ويقضي.

والقول الثاني: أنه يصلِّي به ولا يجب الإعادة؛ لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وهذا هو الذي استطاعه، هو الآن عاجز عن إزالة النجاسة فيصلِّي به، وهذا هو الصحيح بلا شكٍّ.

هلْ يتيمَّم للنجاسةِ على ثوبه؟ لا يتيمَّم.

نجاسة في بُقعة، يمكن يصير نجاسة في بُقعة؟ إي نعم؛ يكون -نسأل الله العافية- محبوسًا في مكانٍ نجسٍ؛ يعني فيه بعض الوُلاةِ الظَّلَمةِ يحبس المسلمَ في المرحاض، هذا اللِّي حُبِس في المرحاض كيف يصلي؟ محبوسٌ في نجس.

نقول: تصلِّي وعلى حَسَبِ حالك، ولا تتيمَّمْ للنجاسة، لكن الوضوء بيتوضأ.

أفادنا المؤلف أنه لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ على بَدَن. إن غلطتُ فصوِّبوني.

طالب: خطأ.

الشيخ: خطأ، البَدَن يتيمَّم له.

لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ على ثوب.

الطلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح.

لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ في بقعة.

الطلبة: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>