للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: صحيح، والصحيح أنه لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ مطْلقًا لا في الثوبِ ولا في البَدَنِ ولا في البقعةِ؛ وذلك لأن الله إنما ذكر التيمُّمَ في الأحداثِ فقط، فلا يجوز أن نتعدَّى ما ذكره الله عز وجل، ولأن النجاسةَ شيءٌ يطلبُ التخلِّيَ منه لا إيجادَهُ، فمتى خلا الإنسانُ من النجاسةِ ولو بغير نيَّةٍ فإنه يَطْهُر منها؛ أرأيتَ لو أنَّ يدك مثلًا أصابها بولٌ، ذراعك مثلًا، وتوضأْتَ وغسلْتَ على أنك متوضِّئٌ ونسيتَ أنه أصابهُ البول، هل يطهُر ولَّا ما يطهُر؟

طلبة: يطهُر.

الشيخ: مع أنك ما نويتَ؛ لأن المقصود بإزالةِ النجاسةِ هو التخلِّي عنها، ولا يحصل هذا المقصودُ بالتيمُّم، بخلافِ الوضوء والغُسْل فإنه تعبُّد، فإذا لم نستطع التطهُّر بالماء تطهَّرْنا تعبُّدًا لله وتذلُّلًا له بالتُّراب، وهذا القول أحدُ القولينِ في المسألة، وهو الصواب بلا شكٍّ، كما أنه لا يتيمَّم عن النجاسة في الثوب وفي البقعة.

فعندنا أربعةُ أمور يا إخواننا: حَدَثٌ، نجاسةٌ على بَدَنٍ، نجاسةٌ على ثوبٍ، نجاسةٌ على بُقعةٍ.

الحدثُ يُتيمَّم عنه بالنص والإجماع، ما فيه إشكال، والنجاسةُ على الثوبِ والبُقعةِ لا يُتيمَّم عنها قولًا واحدًا في المذهب، إلا إن كان فيه هناك قولٌ ضعيفٌ، والنجاسةُ على البَدَنِ يُتيمَّم عنها على المذهب، والصحيح أنه لا يُتيمَّم عنها، يغسلُها إن وَجَدَ الماءَ وإلَّا سقط عنه الوجوب.

***

( ... ) هذه المسألة فيها خلافٌ؛ بعضُ العلماء يقول: يجب يَحمِلون من الماء ما يكفيهم إذا كان ما يشُقُّ عليهم، وعلى هذا فيجبُ على مَن أرادوا الرِّحْلة أنهم يأخذون معهم ( ... )؛ لأن ( ... ) الآن الحمد لله متيسِّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>