للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الثاني: لا، إن المسافر لا يلزمه أن يَحمِل من الماء إلا ما يكفيه هو وأهله فقط، وإنَّ هذا هو المقصود بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: ٤٣]، والظاهر أنه إذا كانت المشقَّة يسيرةً أنه يجب عليهم الحمْلُ، أمَّا إذا كانت المشقَّة كثيرة فهذا ما يجب.

***

( ... ) هذا القياس.

وذكَرْنا أنَّ القولَ الراجحَ خلافُ ذلك، فما هو حُجَّة القول الراجح؟ وما هو دفاعُهم عن هذا التعليل؟

طالب: ( ... ).

***

الشيخ: ( ... ) (أوْ خَافَ بَرْدًا) خافَ بردًا منين؟ من استعمال الماءِ، فإنه يتيمَّمُ، لكنْ إن وَجَدَ ما يُسخِّن به الماءَ وَجَبَ عليه أن يُسخِّن الماءَ، فإنْ لم يَجِدْ وخافَ إن اغتسلَ مَرِضَ فإنه يتيمَّم، ولا يكفي الخوفُ من البرد فقط، لكنْ خافَ ضررًا من البردِ، أما أن يخافَ البردَ كلُّ واحدٍ في الشتاء إذا توضأ يبرد، لكن المقصود أنه يخشى على نفْسه الضررَ من البرد، ففي هذه الحال له أن يتيمَّم؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

فإذا خافَ بردًا لا يحتملُه إلا بضررٍ فله أنْ يتيمَّم، وإذا تيمَّمَ ثم وَجَدَ ما يُسخِّن به الماءَ فهلْ يجب عليه أن يستعمل الماءَ؟

الجواب: نعم، يجب عليه، وسيأتي -إنْ شاء اللهُ- دليلُ ذلك.

قال: (أو حُبِسَ في مِصْرٍ) المصر معروف: المدينة. (حُبِسَ) يعني فلَمْ يَصِلْ إليه الماءُ، فإنه يتيمَّم، وإنما نصَّ المؤلفُ على ذلك لأن بعض أهل العلم يقول: إنه لا يتيمَّم؛ لأنه ليس مسافرًا وليس عادمًا للماء؛ فالماء موجودٌ لأنه في مصْرٍ.

ولكن يقال: هذا الماء الموجود بالنسبة إليه معدومٌ؛ لأنه حُبِسَ ولم يُوصَل إليه الماءُ، وحينئذٍ يكون قد تعذَّرَ عليه استعمالُ الماء فيُباحُ له التيمُّم.

فإن حُبِس في مصرٍ ولم يجد ماءً ولا تُرابًا فماذا يصنع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>