الشيخ: نعم، يجوز؛ لأن الأخص فرد من أفراد العموم، فالآن هذه قاعدة في الاستدلال، متى كان الدليل أخص فإنه لا يصح الاستدلال به على الأعم، والعكس بالعكس، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم عيَّن أشياء؛ الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح. الرز مذكور؟
طلبة: لا.
طالب: ما ذكر.
الشيخ: الذرة ما ذُكرت، أشياء كثيرة ما ذكرت؛ زبيب ما ذُكِر، فهنا إذا استدللنا بالحديث على كل مكيل أو موزون فقد استدللنا بماذا؟ بالأخص على الأعم، وهذا غير صحيح، ومِنْ ثَمَّ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على نحو من ستة أقوال:
فقال بعض العلماء: إن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة فقط، وعلى هذا أهل الظاهر الظاهرية، قال: ما يجري الربا إلا في الأصناف الستة فقط. ليش؟
قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصرها، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أُعطِي جوامع الكلم، واختُصر له الكلام اختصارًا، لو كان أن الربا يجري في كل مكيل أو موزون لقال: المكيل بالمكيل، والموزون بالموزون مثلًا بمثل سواء بسواء، يدًا بيد أو لا؟ لأن هذا أعم وأخصر وأوضح، فلما عيَّن ما نتعدى اللي هو قال، وعلى هذا ..
فهمتم الآن استدلال الظاهريين؟ استدلال قوي في الواقع؛ يعني كلام قوي جدًّا، إذن على رأي هؤلاء، لو بعت صاعًا من الرز بصاعين من الرز.
الطلبة: يجوز.
الشيخ: ليش؟
طالب: لأنه ما ذُكر أنه من الأصناف الستة.
طالب آخر: ليس من الأصناف الستة.
الشيخ: ليس من الأصناف الستة جائز، لكن أكثر أهل العلم خالفوهم في ذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقال ابن عقيل، وهو من أصحاب الإمام أحمد، وهو من غير الظاهرية، بل من أهل المعاني والقياس قال: إنه لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة، لا لأنني ظاهري آخُذ بالظاهر، لكن لأن العلماء اختلفوا في العِلَّة، فلما اختلفوا تساقطت أقوالهم، فنرجع إلى القول الفصْل، وهو تخصيص الربا بهذه الأصناف الستة.