للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فابن عقيل يرى أن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة، لكن مأخذه غير مأخذ الظاهرية، يقول: أنا أعتبر المعاني وأعتبر القياس، لكن لما اختلف القياسيون في العِلَّة من الربا، لما اختلفوا في ذلك تساقطت أقوالهم، وإذا تساقطت أقوالهم نرجع إلى الأصل.

وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان خلاف العلماء في عِلَّة هذه الأصناف، هل هو الكيل والوزن، أو الكيل والطعم، أو الطعم وحده أو القوت؟ على خلاف بينهم ( ... ).

على المنع قام الدليل على المنع في هذه الأشياء، فيبقى ما عداها على الأصل على الحِلِّ.

والذين قالوا: إنه معلل يعني محدود لا معدود اختلفوا بماذا يحد؛ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يُحد بالكيل والوزن، قالوا: لأن هذه الأشياء إما مكيلة، وإما موزونة كالبر، والتمر، والشعير، والملح، هذا مكيل، والذهب والفضة موزون، فقالوا: يجري الربا في بيْع كل مكيل أو موزون بِيع بجنسه.

انتبه وهذا هو المذهَب؛ ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: (يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه).

هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ فالعلة عندهم هي الكيل أو الوزن، فما كان مكيلًا أو موزونًا جرى فيه الربا، وما لم يكن كذلك لم يجرِ فيه الربا.

وهل يُشترط أن يكون مطعومًا؟ لا، حتى وإن كان غير مطعوم، لو كان ما يؤكل فإنه يجري فيه الربا، وعلى هذا فالإشنان، وهل تعرفون الإشنان؟ الإشنان شجر أو ورق شجر يُدَقُّ وتُغسل به الثياب، وكان الناس يستعملونه في الأول قبل أن يفتح الله عليهم في هذه المنظفات، الإشنان يُكال، لكنه يؤكل ولَّا لا؟

لا يُؤكل، فيجري فيه الربا؛ لأنه يُكال عرفت، طيب البرتقال، والفاكهة فيها ربا ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: لا، ما هي تُكال ولا تُوزن.

طالب: تُوزن.

<<  <  ج: ص:  >  >>