الشيخ: خلِّ العُرف، عُرفنا تُوزن، لكن الكلام على الأصل؛ لأن مرد الكيل والوزن إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه ما يجري فيها الربا، ولهذا يجوز أني أعطيك برتقالة واحدة وتعطيني ثنتين، ما فيه مانع، أعطيك مثلًا باذنجانة واحدة وتعطيني اثنتين؛ لأنها ما هي مكيل ولا موزون، هذا قول لبعض العلماء.
وقال بعض أهل العلم: إن العبرة بالأكل، فما كان مأكولًا فإنه يجري فيه الربا وما لا فلا.
وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي، فيرون أن العلة هي الطعم، فما كان مطعومًا مأكولًا فإن فيه الربا، وما لا فلا، وعلى هذا الرأي نقول: إن الفواكه يجري فيها الربا أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: والبيض؟
طالب: نعم، يا شيخ.
طالب آخر: يجري فيه الربا؟
الشيخ: يجري فيها الربا؛ لأنه مأكول. وأما الإشنان ونحوه مما يُكال، ولا يُطعم فعلى هذا الرأي لا يجري فيه الربا.
ويش الدليل؟ قالوا: لأن هذه الأشياء اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تُؤكل. قيل لهم: قفوا، الملح ما هو بيؤكل، فيه أحد يأكل الملح؟ ! يعني ينهمه مرة يأخد من الكيس جزءًا ويأكله ولَّا لا؟
لا، لكن أجابوا بأن الملح يُصلَح به الطعام ولَّا لا؟ يُصلح به الطعام فهو تابِع له، فهذا رأي آخر.
الرأي الثالث يقول: إن العِلَّة مُركَّبة من وصفين؛ الطعم والكيل، فلا بد أن يكون الشيء مطعومًا مكيلًا. على هذا القول يجري الربا في البيض والبرتقال وشبهه؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه ما جمع العلتين.
الشيخ: ما جمع العلتين؛ لأنه صحيح مطعوم، لكن ليس بمكيل، ويجري الربا في الإشنان وشبهه؟ لا؛ لأنه وإن كان مكيلًا، لكنه ليس بمطعوم، وإذا تأملت هذه الأقوال الثلاثة وجدتَ أقربها إلى الصواب هذا القول.
هذا أقرب للصواب، ووجه ذلك أننا إذا تأملنا الأصناف الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أنها مطعومة مكِيلة.
ثانيًا: أن الأصل في البيع والشراء الحل ولَّا التحريم؟