الشيخ: الحل، فلا يمكن أن نُحرم على الناس ما الأصل فيه، الحل حتى يتبين لنا ذلك على وجه بيِّن، وما دام لم يتبين إلا ما اجتمع فيه العلتان، وهما الطعم والكيل فإننا نقول: ما عدا ذلك باقٍ على الأصل، والآن نُمثِّل بأمثلة نشوف الأشياء اللي تتفق فيها الأقوال، بعت عليك سيارة بسيارتين، ويش تقولون؟
طالب: ليست ربًا.
الشيخ: ما فيها ربا؟
الطلبة: على كل الأقوال.
الشيخ: على كل الأقوال؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: كل الأقوال؟
طالب: إلا المذهب.
الشيخ: إلا المذهب، من يقول إلا المذهب؟
طالب: لا، كل.
الشيخ: كل الأقوال؛ لأنها لا هي مكيل ولا مطعوم. بعتُ عليكَ بيضة ببيضتين؟
طالب: لا يجوز، على مذهب الشافعي لا يجوز.
طالب آخر: عند الشافعي فقط.
الشيخ: عند الشافعي لا يجوز كذا؟ وعند مالك والإمام أحمد جائز، فمالك يقول: هذه مطعومة، لكن غير مكيلة، والإمام أحمد ويش يقول؟ يقول: هذه غير مكيلة يكفي؛ لأن العلة عنده هي الكيل.
طيب بعت عليك صاعًا من الإشنان بصاعين منه؟
طالب: المذهب لا يجوز.
الشيخ: مذهب الإمام أحمد لا يجوز؛ لأنه مكيل، ومذهب الشافعي ومالك يجوز، أما الشافعي فيقول: لأنه غير مطعوم، وأما مالك فيقول: لأنه غير مطعوم، ولا مكيل، لكن يقول: غير مطعوم؛ صح ( ... )، في هذا.
وأقرب الأقوال ما قلت لكم: هو مذهب مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه على أنه لا ربا إلا فيما اجتمع فيه الوصفان؛ وهما الكيل والطعم، وإلا فلا ( ... ) مطعوم وقوت؛ لأن هذه الأشياء كلها قوت.
طالب: القول الثاني والثالث أهملنا الجنسين الأولين الذهب والفضة ..