للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، كل الأقوال الذهب والفضة ما تكلمنا عليها، الذهب والفضة اختلفوا في عِلَّة الربا فيهما، فقيل: إن العلة الوزن، وقيل: إن العلة الثمنية، والصحيح أن العلة الثمنية يعني أنهما ثمن الأشياء، ولا يرد على هذا مسألة الحلي؛ لأننا نعتبر الأصل، فالحلي أصله ذهب وفضة، فباعتبار أصله يكون مما يجري فيه الربا.

طالب: ما يرجع .. ؟

طالب آخر: الظاهرية قولهم قوي جدًّا.

الشيخ: إي نعم، نشوف الآن نحن نقول: إن الشارع لا يمكن أن يُفرِّق بين المتماثلين، فأي فرْق بين بُرٍّ بِبُرٍّ، ورز برز؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أي فرْق؟ قد نقول: الرز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان موجودًا، وإذا كان موجودًا فهو في جزيرة العرب غير موجود.

فالشارع لا شك أنه لا يفرق بين المتماثلين، لكننا نحصر العلة على أضيق نطاق؛ لأن الأصل الحل، أما أن نقول: ما يجري الربا إلا في هذا، ونحن نعرف أن الرز الآن بالنسبة لطعام الناس، وقوتهم: مثل البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن البر في عهد الرسول قليل بعد.

طالب: الرسول ( ... ) طعام بطعام؟

الشيخ: هو يمكن أن الرسول يذكر هذا على سبيل التمثيل؛ لأنه هو الموجود بأيديهم مثل ما ذكر في صدقة الفطر، صاعًا من بُرٍّ، أو صاعًا من شعير مع أن فيه أشياء أخرى.

طالب: ( ... ) حديث ( ... ).

الشيخ: لا، في حديث أبي سعيد (٨): كنا نخرجها صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط.

طالب: الرسول قال: والزبيب وهذا ما ذكرها ( ... ).

الشيخ: إي، ما ذكرها، لكن كان من طعامهم، هذا مما يدل على أن الرسول إذا ذكر شيئًا فقد يذكره على سبيل التمثيل، ولما ذكر صاعًا من بُرٍّ، حديث ابن عمر: فرض رسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير (٩). ولا ذكر الزبيب والأقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>