للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحاصل أن القول اللي يظهر لي هو أنه ما دامت العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأشياء الستة فلنأخذْ بها؛ لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلين.

طالب: العلة تقوى يعني كل ما ( ... ).

الشيخ: إي نعم، تقوى؛ لأن في الحقيقة أنك إذا رأيت بُرًّا ببر، ورزًّا برز، ما تجد فرقًا أبدًا، وإن شاء الله للبحث بقية ونكمله في المستقبل ( ... )

(في مكيل وموزون بيع بجنسه) هذه القاعدة يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه؛ بر ببر يحرم فيه ربا الفضل ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: شعير بشعير؟

طالب: نعم.

الشيخ: تمر بتمر، ملح بملح يحرم ربا الفضل فيه، ذهب بذهب؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: يحرم ربا الفضل فيها، فضة بفضة يحرم ربا الفضل فيها. وكل ما حرُم فيه ربا الفضل حرم فيه ربا النسيئة ولا عكس، وعلى هذا فيحرم ربا الفضل والنسيئة في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، والأمثلة -كما شرحنا لكم- أن يبيع بُرًّا ببر، أو شعيرًا بشعير، أو تمرًا بتمر، أو ملحًا بملح، أو ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة، ما هو الدليل على ذلك؟

الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى» (٧). «مَنْ زَادَ» بدل الزيادة. «اسْتَزَادَ» أخذ الزيادة. «فَقَدْ أَرْبَى» أي: وقع في الربا، والربا حرام بالإجماع.

يقول المؤلف رحمه الله: (ويجب فيه الحلول والقبض) شوف يجب القبض، إذا وجب القبض حرُم النَّساء، لكن المؤلف اشترط الحلول والقبض، الحلول ضدها التأجيل والقبض ضده التأخير القبض؛ فالتأجيل مُحرَّم ولو قبض، وتأخير القبض مُحرَّم، كيف يكون تأجيل قبض، هل يمكن هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>