يمكن أبيع عليك صاعًا من البر بصاع منه إلى سنة، وأعطيك الصاع اللي أنا بعت عليك، أقول: خُذْه عندك وديعة، فإذا دارت السنة فهو لك تصرف فيه، فالآن ويش وُجِد؟ وُجد القبض دون الحلول، والمؤلف اشترط الحلول والقبض، فصار إذن إذا بيع الربوي بجنسه وجب فيه أمران؛ التساوي ويش بعد؟
والثاني: الحلول والقبض كما قال المؤلف: (الحلول والقبض)، لكن جاءت النصوص بالقبض؛ لأن الغالب أن المؤجل لا يُقبض، هذا الغالب، والصورة اللي ذكرناها صورة نادرة، لكن لما قال المؤلف: يجب الحلول لا بد أن نبين كيف يمكن تأجيل مع قبض؟ نقول: يمكن، اضبطوا القاعدة هذه عشان تُنزِّلون عليها كل أفراد المسائل، إذا بِيع الربوي بجنسه وجب فيه أمران، هما؟
طالب: التساوي والحلول.
الشيخ: التساوي والحلول والقبض نعم.
ثم قال:(ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا ولا موزون بجنسه إلا وزنًا) هذه تضيف إلينا زيادة قيد في قولنا: التساوي، نضيف إليها قيدًا بناءً على العبارة الأخيرة اللي قال المؤلف؛ وهي التساوي بالمعيار الشرعي، وهو كيلًا فيما يُكال، ووزنًا فيما يُوزن.
الآن نحرر الشروط: إذا بِيع الربوي بجنسه اشتُرط فيه شرطان: أولًا: التساوي -أضف- بالمعيار الشرعي؛ بمعنى أن يتساويا كيلًا إذا كانا من المكيل ووزنًا إذا كانا من الموزون.
الشرط الثاني: الحلول والقبْض، فإذا بعتُ عليكَ عشرة كيلوات من البُرِّ بعشرة كيلوات منه ما تقولون؟ ما يجوز.
طالب: حال.
الشيخ: حال وقبْض. ما يجوز بارك الله فيكم؛ لأن قلنا: التساوي بالمعيار الشرعي بحيث يكون كيلًا في المكيل ووزنًا في الموزون؛ ولهذا يقول المؤلف:(ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا) انتبهوا للتطبيق يُشترط التساوي بماذا؟ بالمعيار الشرعي، ما هو المعيار الشرعي؟
أن يكون بالكيل فيما يُكال، وبالوزن فيما يُوزن، تمام ولَّا لا؟