للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الآن إذا بعتُ عليك عشرة كيلوات من البُرِّ بعشرة كيلوات من البر ما تقولون؟

الطلبة: ما يجوز.

الشيخ: لا يجوز، كِفَّتا ميزان أبد ما زاد أحدهما على الآخر.

طالب: مكيل.

الشيخ: ما يجوز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لماذا؟

الطلبة: لأنه مكيل.

الشيخ: لأن هذا مكيل، وهذا مكِيل، ما يجوز التساوي إلا بالكيل. إذا فرغناهما من الميزان، وأتينا بإناء وقِسْناهما فيه، وكانا سواء، يجوز ولَّا لا؟ يجوز باعتبار الوزن الأول ولَّا باعتبار الكيل الثاني؟ باعتبار الكيل الثاني.

طيب الموزون، اللحم موزون، بعتُ عليك صاعًا من اللحم بصاع منه؟

طالب: ما يجوز.

الشيخ: تساويا في الضبط، ما يجوز؟

طالب: نعم.

الشيخ: لماذا؟

طالب: لأنه يُوزن.

طالب آخر: موزون.

الشيخ: لأنه موزون وإحنا الآن اشترطنا أن يكون مساويًا له في المعيار الشرعي، والموزون ما يُباع كيلًا. طيب عندنا الآن التمر يُباع كيلًا ولا وزنًا؟

طالب: موزون.

طالب آخر: كيل.

الشيخ: والله اللي يقول: كيل، هذا ما يدري عن السوق.

طالب: يُباع وزنًا.

الشيخ: يُباع وزنًا لا شك، حتى التمر اللي ييبس يُباع وزنًا، ما هو يُكال، لو بعتُ عليك عشرين وزنة، أو عشرين كيلو من التمر بعشرين كيلو من التمر؟

الطلبة: ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز؛ لأنه لا بد من الكيل. وقال بعض أهل العلم: إنه إذا بِيع المكيل وزنًا وتساويا جاز بخلاف ما إذا بيع الموزون كيلًا، وبناءً على هذا القول يجوز أن أبيع عليك عشرة كيلوات من التمر بعشرة كيلوات منه.

وعلى القولين جميعًا إذا كِلنا هذه الكيلوات، وكانا سواءً على القولين جميعًا يكون البيع صحيحًا. يقول: (لا يُباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا) يقال: جُزافًا بالضم، وجِزافًا بالكسر، وجَزافاً بالفتح؛ فهي مُثلَّثة؛ يعني بالحركات الثلاث أو لا؟

الطلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>