الشيخ: لاختلاف الجنس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ» (٧).
إذن يجوز أن أبيع عشرة كيلو من البُرِّ بعشرة كيلو من الشعير، تمام؟ لاختلاف الجنس.
بعتُ عليك صاعًا من لحم البقر بصاع من لحم الإبل؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: واجد اللي قال: لا يجوز ها المرة، يجوز يا إخوان، يجوز إلا إذا جعلتم البقر بعيرًا والبعير بقرًا.
طالب: لحم.
طالب آخر: ما يطلق عليه اللحم؟
الشيخ: ما هو جنس اللحم واحد، اللحم أجناس باختلاف أصوله.
طالب: يعني ما ينظر يا شيخ إلى اللحم ..
الشيخ: إذن يجوز أن أبيع صاعًا من لحم الإبل بصاعٍ من لحم البقر، واللحم موزون ولَّا مكيل؟
طالب: مكيل.
طالب آخر: موزون.
الشيخ: لا مكيل؟ ! موزون، لماذا جاز أن نبيعه كيلًا هنا.
طالب: لاختلاف الجنس.
الشيخ: لاختلاف الجنس، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ».
زائد، ناقص، مكيل، موزون ما يهم لكن بشرط إذا كان يدًا بيد، ولهذا المؤلف يقول: (إن اختلف الجنس جازت الثلاثة)، ما يعني بالثلاثة؟
طالب: الكيل والوزن.
الشيخ: الكيل، والوزن، والجزاف؛ يعني أن تبيع المكيل وزنًا، أو الموزون كيلًا، أو تبيعه جزافًا.
الدليل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (٧). اتضح المقام؟
طالب: يا شيخ، ما يعتبر اختلاف الجنس بين الطعام والتمر؛ لأن البُرَّ والشعير طعام، وهذا تمر.
الشيخ: التمر ما هو بطعام؟
الطالب: إي طعام، لكن معنى الحديث ما يعتبر اختلاف الجنس ( ... ) الحنطة ..
الشيخ: كم ذكر الرسول من أجناس؟ ذكر البُر، والتمر، والشعير، والملح، إذا اختلفت هذه الأصناف ومنها التمر والشعير.
الطالب: إي نعم، يعني لأن جنس التمر غير جنس ( ... ).
الشيخ: ومنه الشعير والبر ولَّا لا؟ نفس الشيء.