الشيخ: الكيلو وزن؛ لأن الإخوان جِبْنَا لهم الرطل، وقالوا: ما نعرف الرطل. إذن نقول: يجوز أن أبيع النصف كما قلنا في المثال.
طالب: نصف كيلو.
الشيخ: نصف كيلو من الكبد بكيلو من اللحم، لكن لا بد من التقابض. بعت عليك كيلو من الكرش بنصف كيلو من الكبد؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
طالب: لكن مع التقابض.
الشيخ: لكن مع التقابض طيب. قال ..
الطالب: الكرش واللحم؟
الشيخ: نفس الشيء، جاز.
الطالب: يعتبر لحم؟
الشيخ: لا؛ ولذلك عند الفقهاء ما ينقض الوضوء في لحم الإبل. طيب يقول المؤلف:(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه) انتبه لهذا، بيْع اللحم بالحيوان ورد النهي عنه في حديث مرسل، واختلف العلماء فيه، فقيل: إن بيْع اللحم بالحيوان لا يجوز مطلقًا، وقيل: إنه يجوز مطلقًا ما لم يقصد اللحم، ما لم يقصد الذي اشترى الحيوان اللحم، فإن قصد اللحم، فإن كان من جنس اللحم الذي اشتراه به فهو حرام، وإن كان من غير جنسه فهو حلال. وقيل: إذا اختلف الجنس جاز مطلقًا.
والمؤلف نشوف رأي المؤلف، يقول:(ولا يصح بيْع حيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه) ظاهر كلامه سواء أراد اللحم أم لم يُرده، مثال ذلك: عندي كوْمة من اللحم لحم الضأن، فأتيت إلى إنسان وقلت: تعالَ أنت عندك هذه الشاة تبغي تذبحها اليوم للضيوف، أنا عندي لحم خروفين أبغي أعطيك إياه وأعطني الشاة، ويش تقولون على كلام المؤلف؟
الطلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟ ما يجوز مع أن الذي اشترى الشاة ما قصد اللحم، قصد الحيوان، لكن المؤلف يقول: ما يجوز.
طيب أتيت إلى صاحب حمار، قلت له: تعالَ، عندي لك زنبيل من لحم الضأن تعرف الزنبيل؟