للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، معناه وعاء مخصوف من خوص النخل، تعرف القِدْر هذا ما هو خوص، تعرف القدر؟

طالب: أعرفه.

الشيخ: هذا يُخصف من سعف النخل، يخصف ويكون مثل القدر، يتحط فيه التمر.

طالب: عندنا يسمى جوال يا شيخ.

الشيخ: جوال؟

الطالب: إي، بعضهم يقول: زنبيل.

الشيخ: إذن جوالة، نُكلِّمك بلغتك، طيب هذا واحد عنده جوال من لحم الضأن، أتى إلى صاحب حمار، وقال له: أبغي أشتري منك الحمار بهذا الجوال، ويش تقولون؟

الطلبة: يجوز.

طالب: ما يجوز.

الشيخ: يجوز.

طالب: اختلاف الأجناس.

الشيخ: يجوز؛ لأنه اختلف الجنس.

طالب: الحمار.

الشيخ: الحمار، ويش فيه، ما هو بيُشترى بالدراهم؟ الآن أنا ما عندي دراهم، عندي لحم، ممكن هذا ولَّا لا؟ لكن أتينا بالحمار لأجل نُبعد المجانسة. طيب فإن اشترى هذا اللحم بلحم بقر؟

طالب: جاز.

الشيخ: ببقرة قصدي اشترى؛ يعني اشترى بقرة بهذا اللحم؟

الطلبة: يجوز.

الشيخ: اشترى بقرة بهذا اللحم، اللحم لحم بقرة؟

الطلبة: يجوز.

الشيخ: اشترى به بقرة جائز؛ لأنه من غير الجنس. إذن القاعدة عند المؤلف إذا سُئلنا: هل يجوز بيع اللحم بالحيوان؟

الجواب: إن كان من جنسه لا يجوز، إن كان من غير جنسه جاز، ولا عِبرة بالنية، هل أراد اللحم ولَّا أراد الحيوان؟ ما فيه عبرة، العبرة بماذا؟ باختلاف الجنس إن اختلف الجنس جاز، وإن اتفق لم يجز.

يرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقًا سواء من جنسه أو من غير جنسه، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، والأصل في البيع الحل؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥].

ويرى آخرون أنه إذا كان من جنسه، وأراد به اللحم فهو حرام، وإن لم يرد اللحم، بل أراد أن يقتني هذا الحيوان فهو جائز، وهذا القول هو أقرب الأقوال، أما إذا كان من غير الجنس فهو جائز مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>